حاتم فاروق (أبوظبي) اشتكى مستهلكون من قيام الشركات المزودة لخدمات الاتصالات بالدولة «اتصالات» و«دو» بقطع الخدمات «متحرك - ثابت - إنترنت» عن العملاء والمشتركين بنظام الفاتورة دون سابق إنذار، مطالبين بإلزام الشركات المشغلة للخدمات بضرورة إخطار العميل مسبقاً قبل قطع الخدمات نتيجة تأخر سداد الفواتير في المواعيد المحددة. من جانبها، ألزمت أنظمة حماية المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة، الشركات المزودة للخدمات «اتصالات و دو»، بضرورة إخطار العملاء والمشتركين في الخدمات «متحرك - ثابت - إنترنت» قبل تعليق أو قطع الخدمات، مطالبة أن يرسل الإشعار أو الإخطار إلى المشترك بفترة زمنية تتيح له إزالة أسباب القطع. وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات: «إن المادة رقم (12) من أنظمة حماية المستهلك بقطاع الاتصالات ألزمت الشركات المرخص لها اتخاذ إجراءات الحصول على الفواتير المتأخرة قبل فصل الخدمة بأن تكون مسبوقة، بإشعار فردي وتحذير ملائم للمشترك قبل أي قطع أو فصل للخدمة، إلى جانب ضرورة أن ينحصر قطع أو فصل الخدمة، على الخدمات المعنية طالما كان ذلك قابلاً للتطبيق من الناحية الفنية». وأضافت الهيئة في ردها على «الاتحاد»: «يجب أن يحدد المرخص لهم في الإنذار المرسل للمشترك، الإجراءات اللازمة المطلوب من المشترك اتخاذها لتجنب الفصل بسبب عدم الدفع، مع وصف التبعات والآثار المترتبة على عدم الدفع، كما أوجبت المادة (12) من أنظمة حماية المستهلك على المرخص لهم محاولة حصر فصل الخدمة بالخدمة أو الخدمات المسببة للفصل». وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أن تعليق الخدمات عن المشترك في حال عدم دفع المشترك، خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، لكامل أو جزء من قيمة الفاتورة إلى المرخص له مقابل الخدمات المقدمة له. وتابعت الهيئة: «ويجب على المرخص لهم عدم تقييد استخدام المشترك للخدمات الأساسية غير القابلة للاستبدال، إلاّ إذا كانت تلك الخدمة هي سبب الفصل، ومع ذلك، إذا كانت الخدمة مزودة كجزء من باقة، يجوز للمرخص له فصل كامل الحزمة، حسب ما يراه مناسباً». ... المزيد
مشاركة :