"المركزي" يطرح مسودة اللائحة التنظيمية لـ"الإقراض" أو "البيع على المكشوف"

  • 1/23/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

مريم بوجيريطرح مصرف البحرين المركزي، لائحة خاصة بتنظيم التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف، فيما يعد الهدف الذي طرحت من أجله اللائحة هو بقصد التطوير من كفاءة سوق رأس المال إضافةً إلى تسهيل مجموعة متنوعة من المعاملات في السوق مما يؤدي إلى اكتشاف أفضل للأسعار وتعزيز السيولة، في إطار حرص المصرف على تطوير القطاع المالي في المملكة.وأوضحت إدارة الرقابة المصرفية أن مسودة اللائحة التنظيمية مدونة في موقع المركزي الإلكتروني، فيما طالبت المعنيين بتلك اللائحة الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم في فترة لا تتجاوز 20 فبراير المقبل.وتنص المادة الثانية من اللائحة التنظيمية فيما يخص نطاق تطبيقها: "على أن يكون السوق أو النظام، حسبما يكون الحال، هي الجهة التي تتولى تنظيم أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية وبيعها على المكشوف، وعلى السوق والنظام توفير الأنظمة الفنية والتقنية اللازمة لتسجيل وكلاء الإقراض والاقتراض، وقيد التعاملات الخاصة بالإقراض، وكذلك تنظيم حسابات الأوراق المالية المتعلقة بهذه التعاملات، فيما لا يجوز التعامل في الأوراق المالية عن طريق إقراض أو اقتراض الأوراق المالية وبيعها على المكشوف ما لم تكن الجهة المصدرة للورقة المالية قد اعتمدت سجل المساهمين الإلكتروني بشكل نهائي وتم إيداع كافة أوراقها المالية لدى النظام، حيث لا يجوز التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف في الأسواق الأخرى خارج المملكة، حيث يقصد بالبيع على المكشوف هو بيع ورقة مالية مقترضة والتي تعتبر سندات وأسهماً تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية".وتنص المادة 7 من اللائحة بشأن كمية المراكز المفتوحة المصرح بها لصفقات الإقراض والاقتراض في الأوراق المالية المؤهلة: "يجب على مستوى السوق ألا يتجاوز الحد الأقصى لكمية المراكز المفتوحة المصرح بها لأنشطة الإقراض والاقتراض في الشركات المدرجة عن 2.5% من إجمالي الأسهم الصادرة للشركة المدرجة من حيث الأسهم، فيما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لكمية المراكز المفتوحة المصرح بها للمقرض أو المقترض في معاملات إقراض أو اقتراض الأوراق المالية في الشركة المدرجة ما نسبته 0.1% من إجمالي الأسهم الصادرة في الشركة المدرجة من حيث عدد الأسهم".كما نص الباب الخامس من المادة 10 للائحة بشأن الضمان: "على أن يكون الضمان نقدياً لا يقل عن 105% من قيمة الأوراق المالية المؤهلة أو كفالة مصرفية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء صادرة عن بنك مرخص من المركزي ومتوجبة الدفع عند الطلب بما لا يقل عن 105% من قيمة الأوراق المالية المقترضة أو الضمان بأوراق مالية مدرجة في السوق ومملوكة للمقترض لا تقل قيمتها السوقية عن 125% من قيمة الأوراق المالية المؤهلة".وبحسب اللائحة فإنه يجوز للمصرف من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب السوق إيقاف البيع على المكشوف بشكل مؤقت أو دائم على بعض أو كل الأوراق المالية إذا حدثت ظروف استثنائية قد تضر بالسوق وفقاً لتقدير المصرف، كما يتم وقف البيع على المكشوف في ذات اليوم وفي يوم العمل التالي بالنسبة للأوراق المالية التي ينخفض سعرها في يوم تداول واحد بنسبة لا تقل عن 5% من سعر الإغلاق في اليوم السابق بحسب المادة 18 بشأن وقف البيع على المكشوف.

مشاركة :