أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة نمر باقر النمر المعروف بـ "رأس الفتنة في العوامية"، والحكم عليه بالقتل تعزيرا. وجاء الحكم على نمر النمر بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم منها: قيامه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة، وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه وذويه ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، حيث أكدت المحكمة أن المدان استغل خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقا لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد، والتلبيس على الناس في أن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله، واعتقاده عدم شرعية أنظمة المملكة وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك. ومن بين التهم التي أدانته المحكمة بها طعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417هـ، وزعمه أنهم بريئون من ذلك، واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم بالاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، والاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمدا بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب. وبينت المحكمة أن المتهم تدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية. وقالت المحكم إنه نظرا إلى أن ما صدر من المدان هو خروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، ونظرا إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه، حيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد الذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به؛ انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلا عن تجريمه. وأوضحت أنه لا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه"، أخرجه مسلم وأحمد في المسند. وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة خارج عن الطاعة والجماعة حريص على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعة ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نص عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي: "فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك"، مؤكدة أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيرا. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم، بينما قرر المدان الاعتراض وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها. يذكر أن المدعى عليه الذي يحمل الشهادة المتوسطة وتم القبض عليه مساء الأحد 1433/8/18هـ وحاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية، فتعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
مشاركة :