أصدرت عدة دوائر بالمحاكم الإدارية في الدمام والقصيم وتبوك، اليوم الثلاثاء، أحكامًا ابتدائية لصالح عدد كبير من متضرري الصندوق العقاري؛ حيث حملت الأحكام أرقام (13، و14، و15، و16، و17). وألغت هذه الأحكام القرار السلبي للصندوق العقاري بإحالة المستفيدين إلى البنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأسمال الصندوق، وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا، قبل تنظيم الدعم السكني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435هـ، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. كانت محاكم إدارية أخرى بمناطق المملكة، شهدت في وقت سابق صدور 12 حكمًا؛ حيث صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر لـ60 مستفيدًا، فيما صدر الحكم الثاني عن ذات المحكمة في 19 ربيع أول 1439هـ أيضًا لـ60 مستفيدًا. أما الحكم الثالث فصدر في محكمة أبها الإدارية، بتاريخ 22 ربيع أول 1439 لـ40 مستفيدًا. وصدر الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الثاني. وأما الحكم الخامس فصدر بمحكمة الرياض الإدارية، بتاريخ 3 ربيع الثاني الحالي لـ70 مواطنًا، والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريدة الإدارية لـ70 مواطنًا، والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الثاني. وصدر الحكمان الثامن والتاسع عن محكمة الدمام ومحكمة المدينة المنورة الإدارية، في تاريخ 21 ربيع الثاني لـ130 متضررًا، قبل أن يصدر الحكم العاشر عن الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24/4/1439هـ، ثم صدر الحكم الـ11 عن الدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 28 ربيع الآخر 1439هـ لصالح 30 مستفيدًا. وصدر الحكم الـ12 عن محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1439هـ. وتنصّ جميع هذه الأحكام على منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بإحالة المستفيدين إلى البنوك التجارية ومعاملتهم وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأسمال الصندوق، مستندةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435هـ.
مشاركة :