قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن قرار مجمع الفقه الإسلامي،المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع "أجهزة الإنعاش" واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، تم تحديد الحالات المرضية التي يجوز شرعا فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها، وشروطها وضوابطها قرر ما يلي:يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة " . وفي حالة جواز فصل أجهزة التنفس الصناعي عن تلك الحالات، فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل المريض لأن المعتبر في فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك .
مشاركة :