«الجزائية» تقضي بالقتل تعزيراً على مثير الفتنة بالعوامية

  • 10/16/2014
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أمس حكما بالقتل تعزيرا على المدان بإثارة الفتنة في العوامية، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "للمدان من هذا اليوم «أمس» ثلاثون يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدم فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف. وبينت المحكمة أن المدعى عليه يقر بأنه لا بيعة في عنقه لأحد. وأدين المدعى عليه بالخروج على الدولة. وأقر المدعى عليه بتزعم التوتر الحاصل في بلدة العوامية و"تحميس" الشباب في بلدة العوامية على مواصلة المسيرات والتجمعات وعدم الخوف من الجهات الأمنية والإساءة في خطبة لولاة الأمر. وبينت المحكمة أنه ورد في محضر القبض المرصود سابقا والمتضمن أنه في يوم الأحد الموافق 18/8/1433هـ وعند حوالي الساعة (4:40) بعد عصر ذلك اليوم وأثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بمهامها المعتادة لاحظ أفراد الدورية المطلوب أمنيا على قائمة (23) وعند محاولة القبض عليه جرى تبادل إطلاق النار معه، وتزامناً مع ذلك تم ملاحظة سيارة من نوع كابريس قام قائدها بإعاقة الدورية الأمنية من القبض على مطلوب آخر وصدم سيارة الدورية من الجهة اليسرى، واتضح أنها تعود لمطلوب للجهات الامنية فتمت متابعته وصدمه من الخلف وإطلاق النار عليه عند عدم استجابته للأمر بالتوقف عن الهرب وتسليم نفسه بعد تلبسه في جريمة تم فيها إطلاق النار على رجال الأمن. وأثناء قيام أفراد الدورية بإركابه حضرت سيارتان وتوقفتا أمام الدورية وتبادل من فيها إطلاق النار مع أفراد الدورية، وتم نقل الموقوف إلى المستشفى. وقالت المحكمة: "نظرا لما قرره أهل العلم -رحمهم الله- من أن الإقرار أقوى الحجج القضائية، وهو قطعي الدلالة، ومن جملة ما قرره الفقهاء في أصول قواعدهم بمختلف المذاهب الفقهية: أنه لا عذر لمن أقر، وأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولما تقرر شرعا أن المسؤولية الجنائية تقع على الجاني نفسه جزاء ما ارتكبه من جرم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه"، وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه عمل محرم شرعا لما فيه من مكابرة ومجاهرة لولي الأمر وخروج عن طاعته وإسقاط لهيبة سلطانه، ولما يترتب على عمله من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع وأفراده، وقد اجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر استناد لقوله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" صدر الحكم. كما أن المدعى عليه صادق على ما تم عرضه عليه من خطبه والمشار إليها سابقا، وأنها صدرت منه وأنه مصر عليها ومقتنع بها، وحيث اشتملت هذه الخطب على دعوته لإسقاط هذه الدولة والحث على الخروج والمظاهرات، وقد نتج عن ذلك كله إثارة للفتنة في بلدة العوامية وترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن والمواطنين وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وغرر بصغار السن ومن في حكمهم، ونظراً إلى ما اشتملت عليه أيضاً من دعوة صريحة لولاية الفقيه. وثبتت إدانة المدعى عليه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة. وأدين بالتخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن، ونظرا إلى أن ما صدر من المدعى عليه هو خروج على الدولة والحاكم لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة، ونظراً إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه، حيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلاً عن تجريمه، ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه، وبما أن المحكمة حكمت بقضايا مشابهة لقضية هذا المدعى عليه بالقتل تعزيرا. وبجميع ما تقدم حكمنا للحق العام وبإعلان الحكم للحاضرين، المدعي العام والمدعى عليه الحاضرين بعد إفهامهما أن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام القناعة بالحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب تقديم لائحة اعتراضية و"أفهمناه" باستلام صورة من القرار الشرعي "أمس" وأن له من هذا اليوم «أمس» ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدم فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.

مشاركة :