المدنية: للموظف حق التمتع بإجازته العادية ولا يجوز للجهة رفضها

  • 10/16/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

نايف المسلم ( صدى ) : وضحت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز ( 90 ) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة, على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه. وأفادت الوزارة أنه يجوز صرف راتب الإجازة مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ( شهر ) فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً, سواءً لفترة واحدة أو على فترات على إلا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام, مشيرة بأنه لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن ( 36 ) يوماً خلال ثلاث سنوات, وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل. وأضافت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات قد حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض ,بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً, يستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد ( 25 ) عاماً, كحد أدنى أو بلغ من العمر ( 50 ) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على إلا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة.

مشاركة :