«الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة عن الغير

  • 1/28/2018
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وأراد أن يخرج زكاة ماله لابد أن يكون هذا المال بلغ النصاب اى ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجرى كامل. وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونة :- هل ممكن لكونى اننى لم يكن لدى مال يؤدي شخص عنى الزكاة ؟"، أنه إذا لم يكن متوفرًا معكِ مال حتى تخرج عليه زكاة فيجوز لغيركِ أن يدفع عنكِ زكاتك ولكن يكون بإذنكِ.

مشاركة :