تعود حادثة وفاة ذياب آل جبار، التي أضحت تعرف بـ«ضحية التكميم»، إلى المربع الأول، فبعد أربعة أعوام ونصف من محاولات ذوي ذياب إدانة الطبيب الذي أجرى لابنهم العملية في مستشفى الملك خالد بنجران، (يشغل منصباً قيادياً في الصحة حالياً)، قرر غالبية أعضاء الهيئة الصحية الشرعية بنجران إصدار حكم ابتدائي - بعد ست جلسات - بعدم الاختصاص، فيما خالفهم الرأي أعضاء من اللجنة الطبية، وتمت إعادة أوراق الدعوى إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران.وتعود تفاصيل حادثة «ضحية التكميم» إلى أكثر من أربعة أعوام ونصف، إذ يتهم ذوو ذياب آل جبار الطبيب الذي أجرى العملية لابنهم بالتسبب في وفاته، وظل الملف مطروحاً بين الجهات المختصة لأكثر من 54 شهراً.وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع، أن ذوي الضحية رفضوا قرار الهيئة، ومنحت الهيئة المعترضين على حكمها 60 يوماً لتقديم اعتراضهم.وكان وكيل والد «ضحية التكميم» تقدم بلائحة تحوي تهماً من ضمنها إجراء المدعى عليه العملية «ولم يكن مؤهلاً لإجراء مثل هذه العمليات المتخصصة»، كما اتهمت اللائحة المدعى عليه بإجراء العملية بعد ساعات الدوام، إضافة إلى اتهامه بالتزوير في أوراق التحقيق وتضارب في معلومات التقارير.وبدأ تسلسل القضية وفقاً لمحاضر رسمية إلى الثالث من شعبان 1434هـ، إذ توفي ابن المدعي، وبعد 5 أيام شكلت لجنة أولية للتحقيق في القضية، وتمت مخاطبة مستشفى الملك خالد بتأجيل سفر جميع من تعامل مع حالة المتوفى، ومع ذلك تم إنهاء عقد جراح الأوعية الدموية أحد المشاركين وتسفيره.وبعد 10 أيام من وفاة ذياب، تقدم والده بشكوى إلى أمير منطقة نجران ووزير الصحة وصحة نجران، وتم تشكيل لجنة من عضوين كان أحدهما من نفس المستشفى الذي حصل فيه الخطأ وتحت إدارته المدعى عليه.وفي الـ24 من شعبان 1434، ورد خطاب من مدير عام إدارة المتابعة بوزارة الصحة متضمناً بحث القضية والإفادة، وتكرر الخطاب في الـ16 من رمضان في ذات العام. وبعد 6 أيام تم استدعاء المدعي (والد المتوفى) لتوقيع نموذج (10) يمكن اللجنة الأولية من إصدار قرارها، الأمر الذي رفضه والد ذياب، وأقر برفض أي لجنة من «صحة نجران».وأوصت اللجنة الأولية في قرارها بعد نحو 40 يوماً من الحادثة، حفظ أوراق المعاملة لعدم استكمال المطلوب من الشاكي (توقيع نموذج 10) ولعدم وجود خطأ طبي.وتم العرض على مستشار وزير الصحة في الـ27 من شوال 1434هـ بتشكيل لجنة التحقيق في القضية، ومع مطلع عام 1435هـ، وافق وزير الصحة على تشكيل لجنة وزارية، وطلب من «صحة نجران» التحفظ على ملف القضية وتأجيل سفر من تعامل مع الحالة، وحضرت اللجنة إلى نجران بعد 21 يوماً من موافقة الوزير.وعرضت اللجنة الوزارية تقريرها على الوزير في 19 صفر 1435هـ، وأوصت اللجنة بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بعسير، ويتهم ذوو الضحية تعطيل المعاملة 8 أشهر قبل أن يتفاجأوا بإعلان الشؤون الصحية بنجران تأسيس لجنة طبية شرعية يرأس اللجنة الطبية فيها المدعى عليه، وهو ما دعا وكيل الضحية لرفض هذه اللجنة.وأحيلت القضية إلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية بنجران في 17 من ربيع الثاني 1435هـ، واستدعي أطراف القضية بعد عام لحضور جلسة الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بالرياض حسب طلب المدعي ووكيله، إلا أن المدعى عليه وفريقه رفضوا الحضور بحجة عدم شرعية الحالة وأن اللجنة الطبية الشرعية بنجران هي المختصة نوعياً ومكاناً، وفي مطلع عام 1437هـ، وجه مدير الطب الشرعي بالوزارة خطاباً إلى «صحة نجران» لعرض القضية على الهيئة الصحية الشرعية في المنطقة، واعتذرت «صحة نجران» عن إحالة القضية إلى الهيئة بالمنطقة بحجة وجود قرار من الوزير متضمن سحب القضية إلى الهيئة الصحية في الوزارة.وأحيلت القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية في نجران مجددا بإحالة من الوزير، ومع ذلك وبعد 6 جلسات قضت بعدم الاختصاص وصادق على ذلك القاضي (رئيس الهيئة)، ومنح المعترضين 60 يوماً للاعتراض على الحكم.
مشاركة :