أوصت أطروحة علمية في جامعة البحرين بالنص على تجريم عدم الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالبشر، مع تشديد العقوبة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً منه بواجبات وظيفته. واقترحت الأطروحة، التي أعدها الطالب في برنامج دكتوراه القانون علي الشويخ، استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه، إنشاء صندوق حكومي بحريني لدعم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والتكفل بمصاريف إعادتهم لبلادهم إذا كانوا أجانب. ووسمت الدراسة بعنوان «الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر: دراسة في التشريع البحريني والمقارن». وطالبت الأطروحة، التي بحثت موضوعاً في القانون الجنائي، بتشديد عقوبة الاتجار في البشر إذا كان المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة. وناقشت الأطروحة لجنة امتحان تكونت من: أستاذ القانون الجنائي المشارك بجامعة البحرين الدكتور عادل حامد بشير مشرفاً، وأستاذ القانون الجنائي في جامعة مؤتة الأردنية الأستاذ الدكتور نظام توفيق المجالي ممتحناً خارجياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن حدو وعضو هيئة التدرس في الكلية نفسها الدكتور سعد صالح شكطي ممتحنين داخليين. وحضر المناقشة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية. وبحسب الباحث الشويخ، فإنّ الدراسة سعت إلى عرض جريمة الاتجار بالبشر، وبيان وتحليل الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بها، منوهاً إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تثير العديد من التساؤلات بدءاً من تسمية الجريمة سواء كانت اتجاراً بالبشر، أو اتجاراً بالأشخاص. ووجدت الدراسة أن المشرّع البحريني – حال باقي التشريعات المقارنة – لم يعرف الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، مما قد يحدث بعض الصعوبات في التطبيقات العملية، كما أنه أورد عبارة الاستغلال في الاعتداء الجنسي ولم يضع تعريفاً لهذه العبارة. وأفادت بأن المشرع البحريني عد جريمة الاتجار بالبشر، جريمة واحدة ولها صور سلوك إجرامي مختلفة، بينما اعتبرت بعض التشريعات كل فعل جريمة مستقلة بمفردها ووسمتها بجرائم الاتجار بالبشر وليست جريمة الاتجار بالبشر. واقترحت الدراسة إيراد تعريف للأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، وكذلك بعض الأفعال المكونة لعنصر الاستغلال ومنها الاستغلال في الاعتداء الجنسي، على نحو واضح لا لبس فيه، وذلك من أجل سهولة تطبيقها على الوقائع بعيداً عن الاختلافات في تكييفها. وأوصت الدراسة بالنص على تجريم الإفصاح عن هوية المجني عليه أو الشاهد في جريمة الاتجار بالبشر إذا كان بقصد الإضرار بهما مادياً أو معنوياً، أو إمدادهما بمعلومات غير صحيحة عن حقوقهما القانونية بقصد الإضرار بهما أو الإخلال بسلامتهما البدنية أو النفسية أو العقلية. ودعا الباحث إلى إنشاء صندوق حكومي لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، والتكفل بمصاريف إعادتهم لبلادهم إذا كانوا أجانب، لا سيما في حال كان المتهم مجهولاً أو لم تتوافر الأدلة الكافية ضده للإدانة. ومما يجدر ذكره أن الباحث الشويخ عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ممثلاً عن النيابة العامة، كما أنه خبير لدى مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مجال الاتجار بالبشر.
مشاركة :