البرلمان يوافق مبدئيا على عودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

  • 1/29/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه الذى يمد عمل لجان لمدة سنة ويضاف إلى اختصاصها نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - التي ناقشت مشروع القانون - أن فلسفة مشروع القانون تأتي لعمل قانون رقم 79 لسنة 2016 على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل، إضافة إلى إنجاز آلاف المنازعات التى عرضت على لجانه المختصة حيث بلغت حصيلة الضرائب المتفق عليها باللجان المشكلة لذلك ما يزيد على 15 مليار جنيه بخلاف الحالات التى مازالت معروضة على اللجان ولم يتم الفصل إليها، فضلا عن الحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضرائب العقارية بنفس الاسلوب المتبع فى القانون الحالي. واشتمل مشروع القانون على نصوص لإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز فى إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام وليس عامين كما تقدمت الحكومة على ان تستمر اللجان المشكله وفقا لاحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها وكذا الطلبات الجديدة التى تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى استبدال نص المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصريه أو مصلحة الضرائب العقاريه والممولين او المكلفين الناشئه عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك ايا كانت الحالة التى عليها دعاوى الطعن .وجاءت المادة الثالثة مستندة إلى الحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التى تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع فى القانون رقم 79 لسنة 2016 مما استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقاريه بحسب الاحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت فى القانون رقم 79 لسنة 2016.

مشاركة :