قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في حالة عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين.واستدل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم من عجز عن الوفاء بالنذر؟» بقول ابن قدامة في كتابه «المُغنِي»: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين". وأوضح أن كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تَطعم أنت وأهلك؛ ولذلك عدة صور، منها أن تعطي كل واحد منهم مُدًّا من غالب قوت أهلك -والمد مقداره 510 جم طعام تقريبًا-، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلحَ للفقراء، أو كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوبًا.وتابع: فإن عجز عن ذلك فعليه: صيام ثلاثة أيام، وهذه الكفارة مذكورة في كتاب الله تعالى، قال تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة:89].
مشاركة :