حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالإعدام على متهمين أدينا بقتل كل من الملازم هشام الحمادي والشرطي عبدالسلام سيف أحمد اليافعي، وبالسجن المؤبد لـ19 مدانًا بالانضمام لجماعة إرهابية والتدرب على أسلحة، وبالسجن 15 سنة على 17 آخرين وبالسجن 10 سنوات على 9 متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبإسقاط الجنسية عنهم «48 متهمًا»، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 9 متهمين «بينهم امرأتان»، وبرأت متهمين اثنين مما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وصرح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا على 60 متهمًا في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذًا لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدًا؛ تنفيذًا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه، تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.وتخلص الواقعة فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري، وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم اثنا عشر متهمًا بالخارج في إيران والعراق، وأحدهم بألمانيا، وستة وأربعون في الداخل، ومنهم العشرة الهاربون من السجن.وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدّوا وخطّطوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح، وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية، وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.المتهم 23 أفرغ كل طلقات الكلاشنكوف على الشهيد الحماديوفي عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة، فما أن علم المتهم الثاني والثلاثون، بأن جاره في الحوطة التي يملكها ويستغلها في تربية الماشية الملازم أول هشام الحمادي حتى أخبر قائده المتهم الثالث بإيران، بأن جاره ضابط ويخشى أن يكتشف أمره بسبب صدوره أحكام قضائية عليه وطلب الاسراع في هروبه الى ايران، الا ان المتهم الثالث طلب منه قتل الحمادي، قبل هربه الى ايران، فوافقه وتواصلا معًا وأرسل إليه سلاحين – مسدسين – للقيام بعملية قتل الملازم اول هشام الحمادي، الا انه بتجربة السلاحين تبين له انهما لا يعملان، فأخبره بذلك وأرسل اليه سلاحًا ناريًا عبارة عن سلاح كلاشنكوف اوتوماتيكي، ولخبرة المتهم لسبق التدريب عليه من قبل بإيران جهز السلاح وعقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه هشام الحمادي، وكمن له في حوطة مقابلة لحوطته، وتربص له منتظرًا حضوره متخفيًا وانتظره لحين حضوره ووصوله الى باب الحوطة الخاصة به حتى قام بإطلاق النيران من السلاح الكلاشنكوف، وظل ضاغطًا على زناد الاطلاق حتى توقف الرشاش عن الاطلاق وأصاب المجني عليه بإصابات موضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وتيقّن من قتله المجني عليه الملازم اول هشام الحمادي وفرّ هاربًا.وأيضًا عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد، ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017، حيث تبيّن من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.وتبيّن من خلال التحريات أنه بالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح، أنه وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد، وتمكين بعضهم من الهرب الى خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق، وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل لتنفيذ الجرائم الإرهابية.وأن هذا الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.وأن عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة، ارتكبه عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن، وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة، وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج.وأن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية، تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن، والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وعدد من المصابين.وأجرت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقًا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات، وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة، وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر، وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.المقبوض عليهم 36 متهمًا ومتهمةوقد تم القبض على ستة وثلاثين من المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم اعترف بعضهم بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشاؤها من قبل المتهمين لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها، وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين، وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية والطبية.أسباب الحكموأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى إجماع أعضائها على إيقاع عقوبة إعدام المتهمين الرابع عشر والثاني والثلاثين جزاءً وفاقًا لما جنته يداهما، وحول براءة المتهم الواحد والعشرين أوضحت المحكمة أنه برغم التحريات التي أكدت علمه بايواء المتهمين وانضمامه للجماعة الإرهابية، إلا ان المحكمة وبتمحيصها تلك الأدلة ترى فيها انها قد بنيت على ظن وتخمين وافتراض، فوجود المتهمين الرابع عشر والسابع عشر بمنزل المتهم لم يتدخل فيه المتهم الحادي والعشرون باي صورة من صور التدخل، وانما الذي اصطحبهما الى المنزل هو المتهم التاسع عشر - نجله - ولم يمكث المتهمون الرابع عشر والسابع عشر بالمنزل اكثر من نصف ساعة، وذلك حسبما جاء في اعترافاتهما، وجاءت الشرطة وقبضت عليهما ولم يكن المتهم الحادي والعشرون بالمنزل، انما حضر بعد حضور الشرطة لمنزله.وحول ما أسند للمتهمين العشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثاني والاربعين والرابع والاربعين والسابع والخمسين والثامن والخمسين من الاتهام بالبند ثانيًا من الاتهام بانضمامهم للجماعة الارهابية، فالمحكمة لم تطمئن لثبوت الاتهام بحقهم، وترى أن فعل كل منهم لم يتعدَّ فعل الايواء والاخفاء المنسوب لكل منهم، والذي ادانتهم المحكمة عليه، ومن ثم يتعين على المحكمة، والحال كذلك وعملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم في البند ثانيا من الاتهام.وفي حكمها ببراءة المتهم الستين قالت المحكمة إن التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفته للواقعة، وترى أن الاتهام قبل المتهم قد قامت دعائمه على قرينة وحيدة هي انه بعد إجراء الفحص الجيني الوراثي (DNA) لخليط الخلايا البشرية المرفوعة من الطلقات النارية، ثبت بأن أحد مصادرها المتهم، وتلك القرينة لم يعززها أي دليل في الاوراق خاصة وأن تحريات الضابط مجري التحريات، لم تتوصل الى مدى اشتراك المتهم الستين في الواقعة ولم يرد له ذكرًا في اعترافات باقي المتهمين، وهو الامر الذي يكون معه الدليل قبل المتهم الستين قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لإدانته، الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الى ارتكاب المتهم الستين للواقعة المسندة اليه. وحكمت المحكمة: أولاً: براءة المتهمين الواحد والعشرين والستين مما اسند اليهما من اتهام.ثانيًا: براءة كل من المتهمين العشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثاني والاربعين والرابع والاربعين والسابع والخمسين والثامن والخمسين مما اسند اليهم من اتهام الوارد في البند ثانيًا من الاتهام.ثالثًا، وبإجماع الآراء: بمعاقبة المتهمين الرابع عشر والثاني والثلاثين بالإعدام لكلٍّ منهما عما اسند اليهما من اتهام وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.رابعًا: بمعاقبة المتهمين الاول والثالث والخامس والثالث عشر والخامس عشر، والسادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين والخامس والاربعين والسادس والاربعين والسابع والاربعين، والثامن والاربعين والتاسع والاربعين والخمسين والواحد والخمسين والثاني والخمسين بالسجن المؤبد لكلا منهم عما اسند اليهم من اتهام للارتباط وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.خامسًا: بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثامن عشر والتاسع عشر والتاسع والعشرين، والثالث والثلاثين والواحد والاربعين، والثالث والخمسين والرابع والخمسين والخامس والخمسين والسادس والخمسين والتاسع والخمسين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، عما اسند الى كل منهم من اتهام بالارتباط وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعًا عدا المتهم التاسع والخمسين «خليجي الجنسية».سادسًا: بمعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثلاثين والخامس والثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والاربعين والثالث والاربعين بالسجن لمدة عشر سنوات لكلا منهم عما اسند الى كلٍّ منهم من اتهام للارتباط وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.سابعًا: بمعاقبة المتهمين العشرين والرابع والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثاني والاربعين والرابع والاربعين والسابع والخمسين والثامن والخمسين بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند الى كل منهم من اتهام.ثامنًا: بمعاقبة المتهمين الثامن والعشرين والواحد والثلاثين بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند لكلٍّ منهما من اتهام للارتباط وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.تاسعًا: بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمواد المفرقعة والمتفجرة والادوات التي تدخل في تصنيعها المضبوطة.
مشاركة :