القضاء ينفذ حكم اللجنة الإعلامية بإلزام صحيفة إلكترونية بتعويض مواطنة 30 ألفاً

  • 10/19/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التنفيذ بالرياض على صحيفة الكترونية مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام بدفع مبلغ قدره 30 الف ريال مع تقديم اعتذار في نفس الصحيفة وإزالة الخبر موضوع الدعوى بشكل كامل من موقع الصحيفة وجميع التعليقات عليه لمواطنة سعودية. وصدر قرار قاضي التنفيذ على الصحيفة بناء على القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الالكتروني السمعي والبصري. وتشير التفاصيل الى ان الصحيفة الالكترونية نشرت خبرا اتهمت المدعية بالقيام بأعمال خارجه عن القانون وذكرت الصحيفة اسمها الكامل والتشهير بها دون التأكد من صحة الخبر، وتوجهت المدعية الى اللجنة الاعلامية الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الالكتروني السمعي والبصري وتقدمت بدعوى ضد الصحيفة الإلكترونية وصدر لصالحها حكم بالزام الصحيفة بدفع ثلاثين الف ريال مع نشر خبر اعتذار. وبدأت وزارة العدل في تنفيذ الأحكام بالقوة منذ شهر ربيع الثاني من العام الماضي بعد ان أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اللائحة التنفيذية لنظام الحجز والتنفيذ والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقاريه وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين والاستعلام عن العقارات وكشف الحسابات المصرفية في المصارف وكذلك الأسهم وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومه أو محاولة لتعطيل التنفيذ فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك. كما اقرت اللائحة التنفيذية للنظام في مادته ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ. فيما منحت المادة ال 17 من النظام قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

مشاركة :