مخالفات في البيع على الخارطة تحيل مرتكبها للنيابة العامة

  • 2/1/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مدير الإدارة القانونية ببرنامج البيع على الخارطة (وافي) أنس المزروع، أن هناك مخالفات تقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، منها مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع، مشيرا الى أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان ينفذون جولات تفتيشية، للاستماع للشكاوى والبلاغات من قبل المستفيدين.وشدد خلال ورشة عمل أمس بغرفة الشرقية، على حرص البرنامج في الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، حيث ألزم المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري، ومنها التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المبيعة، وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.إشراف هندسي وقانونيوأوضح المزروع خلال الورشة التي عقدها البرنامج مع عدد من المطورين العقاريين وخصصت للتعريف باللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وأدارها رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بالغرفة ردن الدويش، أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يجب أن يخضع لإشراف هندسي وقانوني، وأن يكون له حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع مبالغ المشترين فيه.دراسة جدوى بالعربيةوأشار المزروع إلى أن اللائحة ذكرت أن من متطلبات ترخيص مزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك مقدار التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية، إضافة إلى مدة تسليم الوحدات، ومراحل التنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.20 % الدفعة الأولىوقال المزروع إن قواعد «وافي» أكدت على منع المطور العقاري أو المسوق له من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، مضيفا أنه يجب ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.10 سنوات ضمانووفقا للمزروع تضمنت الشروط التي تم إقرارها ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.60 يوما للسدادوذكر المزروع أن برنامج «وافي» اشترط في قواعد العمل الجديدة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد عن 60 يوما خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.تعهد كتابيفي ذات السياق أشار مدير إدارة العمليات في برنامج وافي معاذ الغفيلي إلى أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة، باجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتا إلى أنه في حال عدم امتلاك المطور العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.تهميش الصكوأشار الغفيلي إلى أنه بعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.عند ثبوت الإعساروذكر الغفيلي أنه وفقا للقواعد فإنه يحق للجنة إعادة النظر في الترخيص بتعليقه أو إلغائه في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ.4 مخالفات1 مزاولة النشاط دون ترخيص2 تقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة3 تعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة4 إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع

مشاركة :