قدّم النائب محمد الدلال اقتراحاً بقانون لتعديل أحكام قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة يمنح الديوان صلاحية الإحالة للقضاء في حال وجود شبهة مخالفة جزائية للقانون، وكذلك نشر التقارير السنوية مالم تكن هناك موانع قانونية بشان سرية تلك التقارير. ونص الاقتراح على ما يلي: المادة الأولى: تعدل المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي: رقابة الديوان مسبقة وأثناء التنفيذ ولاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل: 1- الرقابة النظامية بشقيها رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية. 2- الرقابة على الأداء. 3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. 4- الرقابة في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات. 5- الرقابة في مجال تطبيق قواعد الحوكمة المؤسساتية. المادة الثانية: تعدل المادة (33) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي: إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بمجلس الأمة ويعمل بالقرار الذي يصدره مجلس الوزراء. المادة الثالثة: تعدل المادة (34) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي: يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة، ومدة التعيين سبع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقاً للفقرة السابقة. المادة الرابعة: تعدل المادة (42) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي: الموظف الفني في تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل إحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان، ويشترط في من يعين فى إحدى هذه الوظائف أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت أو ما يعادلهما وعلى الأخص فى مجال الحقوق أو التجارة أو من التخصصات الأخرى التي يتطلبها أعمال التدقيق والرقابة في الديوان. المادة الخامسة: تعدل المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي: فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفي في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها، ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان أن يبلغ رئيس مجلس الأمة بتلك الاقرارات وبأية مخالفات للقانون يراها الديوان، وعلى رئيس الديوان ألا يطلع أحداً عليه وأن يحتفظ به لديه. المادة السادسة: تُضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي: يُباشر الديوان اختصاصاته في الرقابة على الأداء مستنداً في ذلك إلى معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية، وللديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية، وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقواعد والتعليمات التي يصدرها رئيس الديوان في هذا الشأن. المادة السابعة: تُضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي: يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات والنظم التي تصدر من الديوان. المادة الثامنة: تُضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي: يقوم الديوان بالتدقيق فى نظم الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسساتية وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. المادة التاسعة: تُضاف مادة جديدة برقم (42 مكرراً) على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي: للديوان في سبيل القيام بأدواره الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. المادة العاشرة: تُضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي: لرئيس الديوان وبعد التثبت قانونياً أن يبلغ السلطة القضائية المختصة إذا بدت له من واقع الرقابة التي يمارسها الديوان شبهة جريمة تمس الأموال العامة معاقب عليها جزائياً، وليس لرئيس الديوان أن يفوض غيره في ممارسة هذا الاختصاص. المادة الحادية عشر: تُضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي: يقوم الديوان من منطلق الشفافية وتعزيز حق الاطلاع بنشر تقاريره السنوية أو التى يكلف بها من قبل مجلس الأمة بشأن أعماله الرقابية على الجهات الخاضعة له من خلال الوسائل الإلكترونية ومن خلال الجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك التقارير ذات الطبيعة السرية التى يحددها قرار صادر من رئيس الديوان. المادة الثانية عشر: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يخالف أحكامه. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: يعد ديوان المحاسبة من أهم الأجهزة الرقابية التي نص عليه الدستور ويُمارس أدوار رئيسة في الرقابة والتدقيق ويُساهم دوره فى الحفاظ على المال العام وتصحيح أدوار المؤسسات الحكومية والجهات الخاضعة لرقابته، وعلى الرغم من النصوص التى تضمنها قانون ديوان المحاسبة من صلاحيات لأدوار الديوان الرقابية إلا أن التشريع المنظم للديوان يعد من القوانين القديمة نسبياً ويتطلب أن يتم تحديثه وتدعيمه خاصة في ظل تطور الدولة ومؤسساتها وأعمالها وبالمقابل تطور أدوار الأجهزة الرقابية وفقاً للتجربة الدولية والعايير الدولية من المنظمات الدولية العاملة والمشرفة على الأجهزة الرقابية. وتضمنت التعديلات المقترحة عدد من النصوص المستحدثة لتدعيم أدوار ديوان المحاسبة أسوة بما تضمنته العديد من التشريعات المماثلة في العديد من الدول حيث نصت التعديلات المقترحة على الدور الرقابي للديوان فى مجال رقابة الأداء والرقابة على الأداء في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة على الحوكمة المؤسساتية. وتعد تلك الأدوار الرقابية من أدوار أجهزة الرقابة المالية وفقاً لتعاميم وتوجيهات المنظمات الدولية كمنظمة (الانتوساي) وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بتدعيم أدوار أجهزة الرقابة العليا في الدول. كما نظم القانون صلاحيات الديوان فى رقابة الأداء ورقابة الحوكمة المؤسساتية، وفي اطار تطبيق قواعد الحوكمة فى مجال القيادة للجهاز الرقابي يقترح التعديل تأقيت المنصب القيادي لرئيس الديوان بفترة سبع سنوات قابلة للتجديد خاصة بعد ما أسفرت عنه التجربة العملية في هذا الشأن. وجاء التعديل المقترح بفتح المجال لتوظيف عدد من التخصصات في مجال التدقيق والرقابة التي يتطلبها الديوان بعد أن كان النص الحالي ينص على توظيف التخصصات في مجال القانون والتجارة. ومنح التعديل المقترح صلاحية للديوان بالاستعانة وفق ضوابط يضعها الديوان بأهل الاختصاص من خارج الديوان في حال تطلب ذلك. كما جاء التعديل المقترح بنص جديد يمنح الديوان صلاحية الإحالة للقضاء في حال التثبت بوجود شبهة مخالفة جزائية للقانون، كما جاء التعديل بنص جديد أكد فيه أهمية الشفافية في أعمال الديوان من خلال نشر التقارير السنوية والتقارير المطلوبة من مجلس الأمة ما لم تكن هناك موانع قانونية بشأن سرية تلك التقارير. وأكد القانون المقترح أهمية أخذ رأى اللجنة المختصة بمجلس الأمة في حال وجود خلاف بين الديوان والجهة المخالفة وهو رأي استشاري قبل الإحالة لمجلس الوزراء للقرار النهائي ويهدف ذلك إلى تدعيم الرأي في شأن الخلاف خاصة وأن تبعية الديوان للمجلس. ونص المقترح على إضافة نص قانوني في آلية التدقيق ومراقبة المصروفات الخاصة حيث تطلب من الديوان إحالة نسخة من التقارير الواردة من الوزراء بشأن المصروفات الخاصة أو السرية لرئيس مجلس الأمة مع بيان ملاحظات الديوان في هذا الشأن وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الدور الرقابي للديوان ويضبط أعمال الجهات الحكومية فى مجال المصروفات الخاصة والسرية.
مشاركة :