«الاتحادية العليا»: محاكم العاصمة تختص بقضايا الاتجار في المخدرات

  • 2/2/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده أن جرائم المخدرات التي تختص بها محاكم عاصمة الاتحاد هي المتعلقة بالاتجار فقط وليس الحيازة، وقضت بنقض حكم استئناف قضى بعدم الاختصاص في نظر قضية متهمين بحيازة مخدرات على سند وجوب نظرها أمام محكمة مختصة في العاصمة. النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول تهمة حيازة هيروين بقصد الترويج، وللثاني تعاطي مؤثرات عقلية من دون وصفة طبية. وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة، موجهة إلى الأول حيازة مخدر الهيروين بقصد الترويج، والثاني تهمة تعاطي مؤثرات عقلية من دون وصفة طبية، مطالبة بمعاقبتهما بمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف درهم، وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن أربع سنوات عما أسند إليه وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها في حق المتهم الأول إلى السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم عن التهمة الجديدة التي أسبغتها المحكمة مصدرة الحكم الأول على الواقعة، وتأييد الحكم الأول في ما يتعلق بمصادرة المضبوطات والإبعاد. ثم نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، وأحالته إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، التي قضت بإعادة القضية إلى النيابة العامة لإحالتها إلى المحكمة الاتحادية الكائنة بمقر الاتحاد المختصة نوعياً بتلك الجرائم المسندة للمتهمين، فطعنت النيابة العامة على الحكم. وذكرت النيابة العامة أنها أحالت المتهمين بتهم حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج وتعاطي المواد المخدرة في حين أن المشرع في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حدد أن الجرائم التي تختص بها محاكم عاصمة الاتحاد هي المتعلقة بالاتجار فقط ولا تشمل الترويج. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن «الثابت بالأوراق أن أحد المتهمين أحيل من النيابة بتهمة حيازة بقصد الترويج، وانتهت المحكمة الابتدائية في حكمها إلى أن قصد الترويج لم يثبت بحقه، وقامت بما تملك من سلطة بتعديل وصف التهمة إلى الحيازه المجردة وعاقبته على هذا الأساس، ومن ثم فإن التهمة بوصفها الجديد تخرج عن نطاق التجريم المقصود به المادة (65) مكرر 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي حددت أن الجرائم التي تختص بها محاكم عاصمة الاتحاد هي المتعلقة بالاتجار فقط». وأوضحت أن حكم الاستئناف لم يفطن لذلك، واعتبر أن الجريمة موضوع الدعوى من الجرائم المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، وأن محاكم عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظرها دون التحقق من ذلك، معتبرة أن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من تعديل الوصف قد حاز حجية في مواجهة الخصوم، ذلك أن النيابة العامة قد وافقت على هذا التعديل واقتصر استئنافها الحكم على مخالفة الحكم للقانون لنزوله بعقوبة حيازة المواد المخدرة عن الحد الأدنى المقرر لها. ولذلك يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الأمر تحت أي سبب، ومن ثم فإن المطروح على محكمة الاستئناف جريمة الحيازة المجردة للمواد المخدرة، وبذلك يكون حكم الاستئناف أضر بالمتهم عند مناقشته تهمة الحيازة بقصد الاتجار، وقضى على هذا الأساس بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة تندرج تحت الجرائم التي تختص بها المحاكم الاتحادية بعاصمة الاتحاد، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه مع الإحالة.

مشاركة :