المحكمة الدستورية: عدم قبول بطلان قانون الإثبات

  • 2/3/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول دعوى بطلان الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.واستندت المحكمة على أن المدعى قد حُقق معه بمعرفة جهة عملة بالتحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب وصدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مستندًا إلى تزوير وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. الذى أقام عنه المدعى دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق. التى قضى بعدم قبولها، فأقام دعوى بطلان الحكم وقيدت برقم 8211 لسنة 55 ق. وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 217833 لسنة 56ق، قضى بعدم جواز نظرها أيضًا. وإذ أقام المدعى الدعوى الموضوعية فى الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة التى سبق الإشارة إليها، والتى انتهت جميعها إلى رفض دعــــواه على ما تقدم بيانه، وهى أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام، ومن ثم صار الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذى أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفى بهذا المصلحة فى الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

مشاركة :