وجه متصل سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه: "حلفت ألا أقرب زوجتي إلا في أيام محددة وبعد فترة وجدت أنه لا يصح الاستمرار على ذلك .. فماذا أفعل؟". رد أمين الفتوى قائلا: لا مانع شرعا من العدول في قرارك ولكن عليك كفارة يمين صيام 3 أيام وإن لم تستطع فإطعام 10 مساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
مشاركة :