فتوى الحلال والحرام بين التقوى والوظيفة

  • 10/20/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

نُمسي على أمرٍ حرامٍ بيّنٍ لا مريةَ في مَنعهِ، ثم لا نلبث أن نجده: في صبحنا حلالا وما من شيءٍ أضحى يكّدر إباحته، إن هي إلا: الفتنة التي تجاوزت بنا ضِيق مسالك: (الحيل الفقهية/ ومخارجها)، وأقحمتنا سعة:(التحايل الوظيفي) في بادرةٍ تغيب فيها ضوابط التقوى، فيما يكون الحضور من نصيب المهارة الغارقة في الفقه الشكلي-، وهي السّمة الأبرز للفتوى حين تكون محض: وظيفةٍ شأنها لا يختلف كثيرا عن أيّ وظيفةٍ أخرى ليس لـ: الورع أيّ اعتبارٍ في تقلّدها! إنّ غايةَ ما يتسلّح به: المتزييَّ بجبّةِ الفقيه تشبّعا، والمُصَدّر للفُتْيا وظيفيّا، إبّان النظر في أيّ نازلةٍ فقهيّة معتبرة، هي: الاشتغال على التحيّل، وإعمال الذهن في حُسن التّخلّص، على النحو الذي تنخرم معه قواعد الشريعة في مآلات إعمال فتاواه واقعا، وإذ يعتضد ذلك مع غيابٍ بيّنٍ لـ: الورع يتوكّد حينها رفع (التحريم) مع قيام موجبه! والقرآن أوجز ذلك كلّه في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون. وحتى نتبيّن أنّ مَن سبق من الأئمة المعتبرين فقها/ وديانة، لم تكن:التقوى بغائبةٍ عن استصحابهم إياها أثناء تقريرهم المسائل وتأصيلها..حتى نتبيّن حضور: التقوى إبان تقريرهم المسائل/ وتأصيلها أمكننا الاستدلال على ذلك بتورّع (الأحناف) الذين يُنسب إلى مذهبهم بعامةٍ تجويز: الحيل ودونكَ إمام المذهب أبا حنيفة يأبى إلا أن يمنع: بيع العِينة، إذ لا يرى جوازه - وهو الأشهر من مسائل الحيل- وليس بخافٍ أنّ هذا البيع مكروه في المذهب، وحسبك القول فيه عن محمد بن الحسن الشيباني، إذ يؤكد تورّعا أنّ: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميمٌ اخترعه أكلةُ الربا!! وهاهنا قول مسدّد لابن نجيم - الحنفي- يكشف من خلاله حال الفُتيا وأصحابِها - بعبارةٍ موجزةٍ تشي عن مسلك الأهواء في صناعة الفتوى، وبخاصةٍ لمّا أن يكون ثمّة فصام نكد فيما بين: الفتوى و: التقوى فكتب ما يلي: ويحرم التساهل في الفتوى واتّباع الحيل إن فسدت الأغراض وسؤال من عرف بذلك لعلّك قد توقّفت عند قوله: فسدت الأغراض وهو توصيف يتّجه إلى واقعٍ لا يُعير مقاصد الشرع أي اعتبارٍ ولا هو بالذي يكترث لخرمها، وبرهان ذلك توسّله: الحيل المحرمة / والمكروهة ابتغاء إبطال حكم شرعيّ يحول دون كسوباته! وإنّه لمن العسير بالمرة أن تجتمع: التقوى مع: الفتوى إذا ما كان صاحبها: موظّفا، ما يعني بضرورة: التّورع: وجوب التحذير من استفتاء من كانت هذه حاله من أولئك الذين يركنون إلى الاشتغال على: الحيل/ والتحايل في إبطال ما اُتّفِقَ على إنكاره! نقلا عن مكة

مشاركة :