تأييد السجن 35 سنة لمتهم بتصنيع قنبلة وتفجيرها في كرانة

  • 2/4/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المعارضة الاستئنافية لبحريني على الحكم الصادر بسجنه 35 سنة، بعدما أدين "مع 11 متهما آخرين" بتفجير قنبلة في منطقة كرانة والشروع في قتل شرطيين، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في القتل، وبالسجن 10 سنوات عن تهمة صناعة قنبلة محلية. وأشارت أوراق القضية إلى اتفاق المتهمين الأول والخامس والسابع والحادي عشر على زراعة عبوة متفجرة أعدها السابع "المستأنف" لاستهداف رجال الأمن، وراقب المتهمان الأول والخامس المكان، بينما قام الآخران بزرع العبوة الناسفة قرب أحد المساجد في ساحة رملية بوضعها بحفرة ودفنها بالتراب ووضع الحجارة فوقها للتمويه ثم غادروا، وفي اليوم التالي اتصلوا بباقي المتهمين للالتقاء قرب أحد المساجد عند الساعة 8 مساء، وبحوزتهم مولوتوف والأصباغ والأسياخ الحديدية، وأغلقوا الشارع المؤدي لمدخل القرية، لاستدراج رجال الشرطة اللذين حضروا لتفريقهم وعندها قاموا بتفجير العبوة عن بعد. وأسفر الإنفجار عن إصابة شرطيين وإتلاف دورية الشرطة، ومن خلال التحريات تم التوصل للجناة، حيث أرشد المتهمان الأول والثاني الشرطة على مواقع تخزين الأدوات المستخدمة في أعمال الشغب، وعثر على سلاح محلي الصنع محاكي لسلاح الشوزن وزجاجات مولوتوف وإطارات ودبة بترول وقنبلة محلية الصنع، وقرروا أن السلاح يخص المتهم الأول والعبوة تخص الثاني والحادي عشر وأن هذه المضبوطات تستخدم لاستهداف رجال الشرطة. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بتهم الشروع في قتل شرطييْن وآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بزرع عبوة متفجرة تحت الأرض في ساحة رملية ومن ثم استدراج رجال قوات الشرطة ثم تفجير العبوة المزروعة قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب اثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو مداركه الشرطة بالعلاج وحال كوّن المجني عليهم موظفون عموميون وقع عليهم هذا الفعل اثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتها تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض ارهابي. كما وجهت لهم تهمة إحداث تفجير تنفيذا لغرض ارهابي وصناعة وحيازة واستعمال بغير ترخيص عبوة مفرقعة وأدوات ومواد تستخدم في تفجيرها، وإتلاف دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية، وحيازة مولوتوف، والتجمهر بمكان عام. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد للمتهمين الثاني والرابع والسابع والحادي عشر، والحبس ثلاثة سنوات للأول والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر، والحبس ثلاثة سنوات للمتهم الأول عن الاتهام بالبند الرابع، والسجن 10 سنوات للمتهمان الثاني والحادي عشر عن الاتهام بالبند الثالث، وألزمت المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والحادي عشر بالتضامن فيما بينهم بدفع الف و298 دينار و900 فلس قيمة التلفيات التي لحقت بدورية الشرطة. وطعن المدانين بالاستئناف على الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، فقدم المتهم الحادي عشر معارضة استئنافية وقضي فيها برفض المعارضة وتأييد الحكم.

مشاركة :