الدمام – واس :-أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.وأوضح مسؤولون في الهيئة، أثناء ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم، أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنويا، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك، تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، مؤكدين ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، تجنّبا لأي عقوبات تأخير، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.وأكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في المنطقة الشرقية صالح الحماد، أن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين، للإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بعد شهر من تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وشرح آليات الإقرار الضريبي لجميع الشركات.بدوره أفاد عبدالله العنزي أحد منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن كل شخصا مؤهلاً يزاول نشاطا اقتصاديا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، حيث سيتم بعد تقدم الإقرار إصدار فاتورة سداد تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، مما يجب دفع المبلغ عبر بوابة الدفع الالكترونية (الانترنت)، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سيستلم إشعارا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده، مفيداً أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة، تقوم على أساس كل عملية، يتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة؛ إذ تعمل الشركات فعليا كوكلاء لتحصيل الضرائب فيما يتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي.بدوره، نوه مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل أحمد حسنين، بضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، إذ يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي، مشيرا إلى أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني والخدمات المالية الأساسية والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية، متطرقا إلى عدد من الأمثلة الشائعة.
مشاركة :