«الإمارات للتأمين»: تحصيل «القيمة المضافة» من 5 ملايين متعامل «أمر مستحيل»

  • 2/5/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، أن الجمعية تواصل تحركها لإعادة النظر في موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بـ«أثر رجعي»، والعمل على إيجاد حلول بالتشاور مع هيئة التأمين. النتائج المالية أكد رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، أن تحميل شركات التأمين فروقات الضريبة على وثائق صادرة في عام 2017، وتحديداً عن الفترة الممتدة في عام 2018؛ سيكون له تأثيرات سليبة على النتائج المالية لتلك الشركات التي ستتحمل خسائر وأعباء جديدة تلقى على عاتقها، ويتسبب في إرباك سوق التأمين بدولة الإمارات، فضلاً عن أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي قد يعصف بأجواء التحسن الذي شهده قطاع التأمين عامي 2016 و2017. الضريبة وجوبية على جميع العقود ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها. وأوضحت في تصريحات صحافية، أمس، أن ضريبة القيمة المضافة لم يقرها عقد التأمين، بل تم إقرارها بنص قانوني آمر، اعتباراً من الأول من يناير 2018 خارج إرادة أطرافه، وبالتالي فهي وجوبية على جميع العقود، ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها، بل المستهلك المؤمّن له، مشيرة إلى أن مطالبة المتعاملين بفروقات الضريبة وتحصيلها من أكثر من خمسة ملايين متعامل من حملة الوثائق؛ يعد أمراً مستحيلاً. أثر رجعي وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة في 26/‏‏‏‏11/‏‏‏‏2017 صدر في وقت متأخر قبل بداية التطبيق، لافتاً إلى المادة (70) المنظمة للعقود السارية النافذة قبل سريان المرسوم بقانون، والتي تنتهي بعد 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2018، اشترطت لالتزام المتلقي بسداد مبلغ الضريبة أن يكون مسجلاً، وكان له حق استرداد كامل أو جزء من مبلغ ضريبة المدخلات التي تم تكبدها على التوريد. وتابع: «ترتب على ذلك أنه لا يحق لشركة التأمين مطالبة المتعاملين غير المسجلين بالنظام الضريبي بسداد ضريبة القيمة المضافة للعقود السارية والموقعة قبل بداية عام 2018، والتي لم ينص فيها على الضريبة، وبالتالي تتحمل شركة التأمين سداد الضريبة على قيمة القسط للفترة المتبقية بعد 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2018 هذا القسط المستحق عام 2017 على وثيقة تأمين أبرمت عام 2017، وهو ما يعد تطبيقاً للقانون بأثر رجعي ستتحمله شركة التأمين مقدمة الخدمة، على الرغم من أن المقرر أن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل». مهمة مستحيلة وأضاف: «نرى أن ضريبة القيمة المضافة حتى إن لم ينص عليها بوثيقة التأمين، فقد تم إقرارها بنص قانوني آمر، اعتباراً من أول يناير، وبالتالي فهي وجوبية على جميع العقود، ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها بل يلزم بها المستهلك المؤمن له». ورأى أنه حتى لو سلمنا بإمكانية مطالبة المتعاملين بالضريبة عن الفترة المتبقية، فإن ذلك يعد أمراً مستحيلاً لتحصيل مبالغ من أكثر من خمسة ملايين متعامل من حملة الوثائق. ولفت إلى أن «الإمارات للتأمين» خاطبت هيئة التأمين لإيجاد الحلول، ومخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب بإعادة النظر في تحميل شركات التأمين للضريبة على العقود السارية، إلا أن هيئة الضرائب أكدت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقود التأمين السارية على أساس المدة المتبقية في الوثيقة، في وقت لاتزال الجمعية تحاول إيجاد الحلول، والتحرك لإعادة النظر في موضوع الضريبة بأثر رجعي. تأمين المركبات وحول تقييمه للأضرار التي يمكن أن تلحق بشركات التأمين والفروع المرشحة لتحمل العبء الأكبر جراء تطبيق الضريبة بأثر رجعي، قال حمادة إن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن فرع تأمين المركبات سيكون الأكثر تضرراً، إذ يشكل نسبة كبيرة من حجم الأقساط المكتتبة. ولفت إلى أن قطاع التأمين عانى في السنوات الماضية صعوبات كثيرة، أثرت على أرباح شركات التأمين ومنها ما لحقها خسائر، مؤكداً أن بوادر التحسن على أداء الشركات بدأت خلال عام 2017، إلا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي سيحد من ذلك التحسّن. تحصيل الضريبة وعن تقديراته لمدى النجاح الذي حققته شركات التأمين في تحصيل فروقات الضريبة من حملة الوثائق، والوضع بالنسبة للعقود ذات الكلفة العالية، أوضح حمادة أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأفراد حملة الوثائق في فرع تأمين المركبات والتأمين الصحي للعقود المستمرة التي ستنتهي عام 2018 غير متحقق، أما بالنسبة للشركات المسجلة ضريبياً، والعقود ذات الكلفة العالية مع شركات النفط والطيران وغيرها، فمؤشرات الالتزام جيدة، وفي اعتقادي لم تواجه شركات التأمين أي صعوبة في تحصيلها وفق أحكام القانون. إلزام المستهلك ورداً على سؤال حول قانونية مطالبة حملة الوثائق بسداد فروقات الضريبة، قال إن ضريبة القيمة المضافة مقررة على المستهلك النهائي لقاء الخدمة التي يتلقاها، ولا يمكن معه تحميلها لمزود الخدمة كشركات التأمين. ورأى أن إلزام حملة وثائق المركبات مثلاً بقيمة الضريبة المضافة على عقد بدأ عام 2017، وعلى قسط سدد عام 2017، بموجب قانون نص على بدء سريانه وتطبيقه في عام 2018 أمر غير منصف، مبيناً أنه لا يمكن تحميل هذه الضريبة لشركات التأمين للسبب ذاته، أي لا يمكن تطبيق الضريبة بأثر رجعي بهذه الطريقة، خصوصاً أن الضريبة على العقود التي ستبرم عام 2018 تستحق على القسط في تاريخ إبرامه. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر زيادة لم يقرها عقد التأمين، بل تم إقرارها بنص قانوني آمر اعتباراً من أول يناير 2018، خارج إرادة أطرافه، وبالتالي يتعين إلزام المستهلك بها اعتباراً من 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2018 حتى لو لم يكن منصوصاً عليها في عقد التأمين. وتابع: «حتى لو جاء النص القانوني بوجوب دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على عقود التأمين المبرمة في عام 2017 مع المتعاملين غير المسجلين والممتدة لعام 2018، فإنه يتعين أن تكون على المستهلك وليس على شركة التأمين التي يجب أن يقتصر دورها على مجرد تحصيل الضريبة وتوريدها للدولة».

مشاركة :