أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاثنين أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة 12 آخرين لقيامهم بأعمال شغب داخل سجن الأحساء وشرب بعضهم للمسكر، وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 إلى 10 أعوام والحكم بجلد بعضهم لشبهة تعاطي المسكر. وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول بالاعتداء على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازاته الحديدية، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. وأدين المدعى عليه الثاني بالاعتداء على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازات المتهم الأول الحديدية ونجم عنها إصابات لبعض النزلاء، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه. وتقرر أيضاً سجن المتهم الثالث 9 سنوات من تاريخ إيقافه، إثر إدانته بالاشتراك مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المشاجرات التي أسفرت عن إصابة بعض النزلاء. وحكم قضاة الجلسة بسجن (الرابع) 5 سنوات بعد إدانته بالاشتراك مع (الأول والثاني) في إحدى المشاجرات. وجاءت إدانة (الخامس) باشتراكه مع عدد من السجناء في إحدى المشاجرات نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، وتقرر تعزيره بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه. ولم يثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه السادس بقيامه بحرق محتويات إحدى الغرف مما تسبب في وفاة من فيها اختناقاً وأنه شارك في أعمال تكسير محتويات العنبر وفي مقاومة رجال الأمن لمنعهم من إطفاء الحريق، وأدائه العرضة بعد الحريق وأنه شارك بالاتفاق والتحريض والمساعدة في مشاجرتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وشربه الخمر داخل السجن العام، وذلك لعدم كفاية الدليل، ورد قضاة الجلسة المطالبة بإثباتها والعقوبة عليها، وإنما تتوجه التهمة ضده بما نسب إليه للأدلة والقرائن التي أوردها المدعي العام، لذلك قررت المحكمة سجنه 4 سنوات من تاريخ إيقافه. كما لم يثبت إدانة المتهم السابع بمشاركته بالاتفاق والتحريض والمساعدة في مشاجرتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وأنه قدم العون والمساندة (للأول والثاني) في جرائمهما ووقوفه إلى جانبهما بحمل قطعة حديد منذ بداية الأحداث حتى نهايتها وأنه قام بإشعال النار داخل أحد العنابر للضغط على العاملين داخل السجن لإعادة بعض زملائه إلى عنبره لعدم كفاية الدليل وردت المحكمة المطالبة بإثباتها والعقوبة عليها، وإنما تتوجه التهمة ضده بما نسب إليه للأدلة والقرائن التي أوردها المدعي العام، لذلك حكم عليه بالحبس 4 سنوات من تاريخ إيقافه.ولم يثبت أيضاً إدانة (الثامن) بتقديمه العون والمؤازرة (للأول والثاني) في جرائمهما لعدم كفاية الدليل، ورد القضاة المطالبة بإثباتها والعقوبة عليها، وإنما تتوجه التهمة ضده بما نسب إليه للأدلة والقرائن التي أوردها المدعي العام، لذلك تقرر سجنه 4 سنوات من تاريخ إيقافه. أما المتهم التاسع فقد تمت إدانته بشرب المسكر داخل السجن العام واجتماعه على ذلك، وتتوجه التهمة ضده بما سوى ذلك من التهم المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام للأدلة والقرائن التي أوردها، ولرجوعه عن أقواله تحقيقاً فيما يتعلق بشرب المسكر والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه وجلده لشبهة شرب المسكر ثماني وسبعين جلدة دفعة واحدة. ودين المدعى عليه العاشر بالاشتراك في الدخول إلى غرفة غسيل ملابس السجناء وحرق بعض محتوياتها والعبث في ملابس السجناء ورميها على الأرض وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك، وتتوجه التهمة ضده بما سوى ذلك من التهم المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام للأدلة والقرائن التي أوردها، ولرجوعه عن إقراراه بما يتعلق بشرب المسكر والرجوع شبهة يدرأ بها الحد تعزيره بالسجن 6 سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده لشبهة شرب المسكر ثمان وسبعين جلدة دفعة واحدة. وبرَّأت المحكمة المتهم 12 من مشاركته في مشاجرتين داخل السجن ووقوفه إلى جانب من هدد رجال الأمن بإثارة الشغب من أجل عودة (الأول والثاني) للعنبر إثر المضاربة الأولى لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد قضاة الجلسة طلب المدعي العام تعزيره.فيما أدين المتهم 13 بمشاركته في مشاجرتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك، وتقرر تعزيره بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه وجلده ثماني وسبعين جلدة دفعة واحدة.وحكم على المدان 14 بالحبس ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه لاشتراكه في أعمال التكسير داخل السجن وقذف حافظات الشاي والماء على شبك العنبر باتجاه رجال الأمن. وبرَّئت المحكمة المتهم 18 من تهمة شرب المسكر داخل السجن والاجتماع عليه لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد قضاة الجلسة طلب المدعي العام إثبات ذلك. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :