دورة في الحماية القانونية للعلامات التجارية الأحد

  • 2/8/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتب - نشأت أمين: ينظّم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يوم الأحد القادم دورة تخصصية في الحماية القانونية للعلامات والأسماء التجارية تهدف الدورة إلى إكساب الأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية المهارات القانونية والعملية في مجال حماية العلامات والأسماء التجارية، كما تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين فيما يتعلق بالإلمام بالأحكام التنظيمية للعلامات التجارية في القانون القطري وقواعد الحماية القانونية المقررة لها، وكذلك الإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية العلامات التجارية والأسماء التجارية والتي صادقت عليها قطر. وعلمت  الراية  أن محاور الدورة ستتضمن تعريفاً بالعلامات والأسماء التجارية والحماية القانونية للعلامات والأسماء التجارية في القانون القطري ودور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية الأسماء والعلامات التجارية، كما ستتطرق الدورة إلى اتفاقيتي باريس لحماية الملكية الصناعية والتربس لحماية النواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية علاوة على دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يشارك في الدورة عددٌ كبير من الأخصائيين والباحثين القانونيين بعدد من الجهات والشركات الحكومية. يُشار إلى أن القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية نصّ على عدد من العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامة لمن يخالف بنود هذا القانون، حيث نصت المادة 47 منه على أنه « مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي: زوّر علامة مسجلة أو قلدها أو زوّر اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه، استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً، وضع بسوء قصد على منتجاته، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً، باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد ، مع علمه بذلك ، قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك. وقد نصت المادة الثانية من القانون على أنه « مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر، يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني قطر بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في الدول التي تعامل مواطني قطر والمقيمين فيها معاملة المثل».

مشاركة :