قالت دار الإفتاء المصرية، إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والقدْر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء دونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس؛ لتحقيق اسم المسح على بعض الرأس، لكنه لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.وجاء ذلك فى سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية مضمونة :- مال القدر المجزئ فى مسح الرأس فى الوضوء؟"، أن القدر المستحب أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى نهايته ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية أى (ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع) لمشقة استيعاب الجميع فحسنٌ أيضًا.
مشاركة :