الخدمة المدنية : لا يجوز نقل الموظف قبل مضي مدة سنة لمزاولته الفعلية لأعمال الوظيفة

  • 10/21/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة الخدمة المدنية على أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى من خلال ما حددتها لائحة النقل في المادة الثالثة حيث لا يجوز نقل الموظف قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل. وأضافت اللائحة أنه لا يتم النقل قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة وأيضاً لا يتم النقل أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية. إضافة إلى عدم نقله من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة ،إلى جانب أن الموظف كان قد حصل على تقدير (غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى.

مشاركة :