أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً، قضى بحبس مشعوذ وإبعاده عن الدولة، رافضة ادعاءاته بأن ما قام به كان من باب الرقية الشرعية المباحة، فيما ذكرت النيابة العامة أن «المتهم، الذي يزعم أن لديه القدرة على تفريج الكرب»، مارس أعمال سحر وشعوذة وهتك عرض امرأة، وقعت ضحية لأعماله. «الاتحادية» أكّدت أن حكم الاستئناف قضى بإبعاد المتهم عن البلاد، لإدانته في جنحة بعقوبة مقيّدة للحرية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه ثلاث تهم: الأولى هتك عرض امرأة بالإكراه، مستعيناً بأعمال السحر والشعوذة، والثانية ارتكابه عملاً من أعمال السحر والشعوذة بأن أثر في بدن المجني عليها وفي إرادتها، باستخدام كتابات شركية وطلاسم شعوذة مكنته من ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، والثالثة حيازته طلاسم وأدوات مخصصة للسحر والشعوذة. وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول عن تهمة هتك العرض، والقضاء مجدداً ببراءته من هذه التهمة، وبمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، والغرامة 50 ألف درهم عن تهمتي ارتكاب أعمال السحر وحيازة الطلاسم للارتباط، وتأييد الحكم الأول في ما قضى به من عقوبة الإبعاد ومصادرة المضبوطات. ولم يرتضِ المتهم الحكم، فطعن عليه، معتبراً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حيث قضى بإبعاده رغم عدم توافر مبررات الإبعاد، وعلى الرغم من قضاء المحكمة ببراءته من تهمة هتك العرض، الواردة في أمر الإحالة، فضلاً عن عدم وجود سوابق جرمية بحقه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أنه «وفقاً لأحكام قانون العقوبات، فالإبعاد عن البلاد هو أحد التدابير الجنائية التي خولها القانون للمحكمة إذا عاقبت المتهم الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التعزيرية، سواء في جناية أو جنحة، بحيث تخضع لسلطتها التقديرية طبقاً لطبيعة الجريمة ومدى خطورة المتهم على المجتمع، بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً». وأوضحت أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بإبعاد المتهم عن البلاد، لما انتهى إليه من إدانته في جريمة تعزيرية في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية. أما ما يثيره من عدم خطورته على المجتمع وانتفاء مبررات الإبعاد وعدم وجود سوابق، فلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وهو ما لا تجوز إثارته أمام المحكمة، ويكون تعييبه للحكم في هذا الشأن على غير أساس. وأكدت المحكمة توافر الأدلة بإدانة المتهم، وصحة محاضر الضبط، والمواد التي ضبطت في شقته، التي قرر نفسه بالاستدلالات أنها عائدة له، ومما أورده تقرير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من أن تلك المضبوطات تحتوي على مواد يبدو أنها تستخدم كأحراز وتمائم لدفع العين والحسد والسحر وجلب الرزق وتفريج الكرب، فضلاً عن وجود مواد أخرى تحوي كتابات شركية وطلاسم شعوذة واستغاثات، يمكن استخدامها في أعمال السحر والشعوذة.
مشاركة :