اعتمدت السعودية أخيراً لوائح وأنظمة قواعد وإجراءات خاصة بإقامة المعارض التعريفية، والتي تمنع إثارة النعرات والفتن في المجتمع من خلال الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مذهبية، أو الإساءة إلى أي من رموز الدولة أو سياساتها، أو أي عمل يؤدي إلى الإخلال في النظام العام أثناء انعقاد المعرض التعريفي. وأشارت اللوائح والأنظمة التي حصلت «الحياة» على نسخه منها، إلى عقوبات صارمة في حق المخالفين لأنظمتها، فيما تضمنت أهمية المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المعارض التعريفية، والحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المعارض. وبحسب هذه اللوائح، فإن اللجنة الإشرافية للبرنامج هي التي تحدد قيمة المقابل المالي لخدمات البرنامج ذات العلاقة في المعارض التعريفية، وتتم مراجعتها بصفة دورية، وأن يتم تسمية المعرض التعريفي بمسمى المنتج أو الخدمة أو المؤسسة المنظمة للمعرض التعريفي، على أن يتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، فضلاً عن التزام الحقوق الفكرية كافة بحسب الأنظمة المتبعة. وتمنع اللوائح الجديدة القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض التعريفي بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على ترخيص إقامة المعرض من البرنامج، كذلك لا يجوز التنازل عن ترخيص المعرض التعريفي من الباطن أو بيعه للغير، ويمكن للمنظم التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمعرض التعريفي، في حين لا يتحمل البرنامج أي مسؤولية سواء أكانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للمعارض التعريفية. وتشمل العقوبات الإنذار الكتابي وطلب تعديل المخالفة أو المخالفات أثناء إقامة المعرض التعريفي إذا ارتكبت في المرة الأولى، وتوقيع تعهد عدم تكرار المخالفة مستقبلاً، ويحظر على المنظم إقامة معارض تعريفية لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثانية بعد الإنذار الكتابي، وفي حال وجود معارض تعريفية للمنظم مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى أو تؤجل لما بعد فترة الحظر. وشملت العقوبات حظر إقامة معارض تعريفية لمدة ستة أشهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثالثة، وفي حال وجود معارض تعريفية للمنظم مرخصة وتقع في فترة الحظر فإنها تلغى، في حال عدم تقديم تقرير ما بعد الفعالية إلى البرنامج سيتم إيقاف حساب المنظم لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وتتضاعف العقوبة إلى ستة أشهر في حال تكرارها للمرة الثانية. وأكدت اللوائح والأنظمة الخاصة في قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية أنه يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه القرار، ويتم درس التظلم وإفادة المتظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فيما أجازت له التظلم أمام المحاكم المتخصصة في حال رفض التظلم أو عدم الرد عليه من اللجنة الإشرافية على المعرض.
مشاركة :