بسبب طمع أحد شركاء الجريمة، تم الكشف عن اختلاس رولات كهربائية من شركة أجنبية تعمل في البحرين، تبلغ قيمة الواحد منه أكثر من 70 ألف دينار، حيث كان مسؤول المخازن يختلسها ويبيعها للمتهم الثاني بسعر مخفض، وفي آخر عملية رفض الأخير تسليمه قيمة المسروقات، فلم يجد مسؤول المخازن أمامه سوى الاعتراف بالجريمة. وبجلستها حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بحبس مسؤول المخازن بالشركة، لمدة سنة مع النفاذ وبحبس شريكة في الجريمة 6 أشهر وأمرت بإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة، فيما برأت المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من مدير مشروع في الشركة، أفاد فيه بأنه تم تعيين المتهم الأول (مسؤول المستودع في الشركة)، وأنه الشخص الوحيد الذي بحوزته مفتاح المخزن، ومن مهام عمله استلام وتسليم المواد الكهربائية، وفي يوم 8/12/2017، تلقى اتصالا من مسؤول في الشركة أبلغه بقيام المتهم الأول ببيع رولات كهربائية قيمتها 70 ألف دينار إلى المتهم الثاني، إلا أنه لم يتسلم منه قيمة البضاعة المباعة ويريد استرجاع البضاعة، وأنه نادم على ما فعله.وفي محاضر الاستدلالات قرر المتهم الأول بأنه اتفق مع الثاني على بيع رولات كهربائية له قيمتها 78 ألف دينار بسعر أقل لأنه اختلسها من الشركة، فوافق المتهم الثاني وتمت أكثر من عملية اختلاس وبيع بين المتهمين بسعر أقل 8 آلاف دينار على سعر الرولات الأصلي.لكن في المرة الأخيرة، قرر المتهم الثاني ألا يدفع ثمن آخر كمية مختلسة كونه على يقين من أن شريكه في الجريمة لن يبلغ عن نفسه، فوجد المتهم الأول نفسه محاصرا بين الاعتراف بجريمته لاسترداد المبالغ أو ترك قيمة الرولات للثاني. وتم القبض على المتهمين وآخرين قام أحدهما بشراء تلك الرولات، بينما قام الرابع بنقلها من المخازن إلى المتهم الثاني. أسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم في غضون 2017، المتهم الأول اختلس المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله فيها حال كونه من أحد الأمناء على الودائع، ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على اختلاس المنقولات المبينة، وساعدوه على التصرف فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.ودفعت المحامية نهاد عبدالله وكيلة المتهم الثالث ببراءته من التهمة المسندة إليه لعدم توافر القصد الجنائي لديه، وعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم الأول والثالث، وقالت إن القصد الجنائي يتوافر متى ارتكب الجاني عن علم الفعل الذي يحرمه القانون بالصورة التي يعاقب عليها بها، حيث أن المتهم تعامل مع الأول بوساطة الثاني ظناً منه أن التصرف في المنقولات مشروع.وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهمين الثالث والرابع إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد اتفاقهما مع الأول في اختلاس المنقولات، وكان اتفاقهما مع الثاني على نقل النحاس من المستودع الخاص بالشركة، وخلت الأوراق أيضا من علمهما بجريمة الاختلاس.
مشاركة :