منعت السعودية الخوض في القضايا السياسية والأمنية والقبلية والمذهبية، أو الإساءة إلى أي من رموز الدولة أو سياساتها، أو الإخلال بالنظام العام، عبر المعارض التعريفية المقامة في أراضيها. وأشارت لوائح وأنظمة قواعد وإجراءات خاصة بإقامة المعارض التعريفية اعتمدتها السعودية أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى عقوبات صارمة بحق المخالفين لأنظمتها، فيما تضمنت أهمية المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المعارض التعريفية، والحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المعارض. وتمنع اللوائح الجديدة القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض التعريفي، بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله، قبل الحصول على ترخيص إقامته، كما لا يجوز التنازل عن ترخيص المعرض من الباطن أو بيعه للغير، مع إمكان المنظم التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمعرض، على ألا يتحمل البرنامج المعني أية مسؤولية، سواء أكانت أدبية أم مالية أم نحوها، في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للمعارض التعريفية. وبحسب اللوائح فإن العقوبات تشمل الإنذار الكتابي وطلب تعديل المخالفة أو المخالفات أثناء إقامة المعرض التعريفي، إذا ارتكبت في المرة الأولى، مع إبرام تعهد عدم تكرار المخالفة مستقبلاً، إضافة إلى الحظر على المنظم إقامة معارض تعريفية مدة ثلاثة أشهر، في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثانية بعد الإنذار الكتابي، وفي حال وجود معارض تعريفية للمنظم مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى أو تؤجل إلى ما بعد فترة الحظر. وتحظر إقامة معارض تعريفية مدة ستة أشهر في حال ارتكاب المخالفة مرة ثالثة، وفي حال وجود معارض تعريفية للمنظم مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى، في حال عدم تقديم تقرير ما بعد الفعالية، إضافة إلى إيقاف حساب المنظم مدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة المرة الأولى، على أن تتضاعف العقوبة إلى ستة أشهر في حال تكرارها المرة الثانية.
مشاركة :