طالب المدعي العام السعودي اليوم (الخميس)، بإيقاع حكم القتل تعزيراً على أفراد خلية تضم أربعة سعوديين متهمين بالالتحاق في معسكرات تدريب تابعة لـ«حزب الله» في إيران وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة وكذلك تهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران ومولوا أنشطة إرهابية. وكشفت مجريات الجلسة الأولى، التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع للحزب في إيران، والمشاركة في أعمال «شغب» في محافظة القطيف، ومحاولة استهداف رجال أمن. واتهم المدعي المتهم الأول بالانضمام إلى خلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً من «أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال في الأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه في معسكرات تدريب هناك، لغرض العودة إلى المملكة والإخلال في الأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد، واستهداف رجال الأمن». وشملت التهم أيضاً تهريب مطلوبين أمنياً إلى دولة «معادية» (إيران)، وتهريب أسلحة نارية إلى المملكة، وحيازته أربعة رشاشات من نوع «كلاشنكوف»، بقصد الإخلال في الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال في الأمن، وارتكابه أفعال إجرامية عدة. وكذلك سافر المتهم إلى إيران، مع المتهمين الثاني والثالث، بتنسيق وتخطيط مسبق مع مطلوب أمنياً موجود في إيران، وإلتحاقه معهما في معسكر تدريبي تابع لـ«حزب الله»، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع C4 وكذلك من نوع TNT شديدة الإنفجار. وتتضمن التهم كذلك تمويل الإرهاب عبر عصابة منظمة المجرم، إضافة إلى تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى إيران من طريق البحر بواسطه طراد بحري، بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً موجود في إيران، لغرض إلحاقهم في معسكرات تدريب هناك، ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية، بهدف الإخلال في الأمن وتواصله مع هذا المطلوب. وكذلك حيازته أربعة رشاشات من نوع «كلاشنكوف» وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن استلمها من مطلوبين أمنياً، بقصد الإخلال في الأمن الداخلي، وتهريبه سلاح من نوع «شوزن» إلى المملكة، بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب موجود في إيران، وتستره عليه، ومشاركته في مظاهرات وتجمعات مثيرة للشغب في حي الشويكه (محافظة القطيف) وترديده عبارات مناوئة للدولة، ومشاركته في تشييع هالكين. وتتطابق التهم الموجهة إلى المتهم الثاني مع غالبية ما وجه إلى الأول، مضاف إليها إعداد وإرسال ما من شأنه المساس في النظام العام، عبر تواصله عبر رسائل «بلاك بيري» مع شخص مطلوب أمنياً وتستره عليه، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صور لـ«حزب الله» اللبناني وصور أسلحة رشاشة وشعار الحزب وصور لزعيمه حسن نصر الله وقصيدة مناوئة للدولة. ووجه المدعي العام إلى المتهم الثالث غالبية التهم الموجهة إلى سابقيه، إضافة إلى تهمة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، من خلال تلقيه مبلغاً قدره 14 ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال في الأمن في البلاد. وتضمنت التهم المسندة إلى المتهم الرابع ما وجه لبقية أفراد الخلية، باستثناء السفر إلى إيران، وكذلك تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه (هالك)، ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق من الشخص الهالك لغرض إلحاقهما في معسكرات تدريب هناك. المدعي العام يطالب بـ«القتل تعزيراً» أو الحد الأعلى من العقوبة طالب المدعي العام بإدانة المتهمين الأربعة من أفراد الخلية، بما أسند إليهم من تهم، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً، والحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، في حال لم يتم الحكم بقتلهم. إضافة إلى الحكم عليهم (ما عدا المتهم الرابع) بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الـ15 من نظام المتفجرات والمفرقعات في حال لم يتم الحكم بقتلهم. وطالب أيضاً بالحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، والحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر في حال لم يتم الحكم بقتلهم ومصادرة أربعة رشاشات وطلقاته الحية، وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة في حوزة المتهم الأول، ومصادرة طلقات عدة لسلاح «شوزن» ورشاش المضبوطة في حوزة المتهم الثاني. فيما طالب بالحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، والحكم على الثاني بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في حال لم يتم الحكم بقتله ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة في حوزة المتهم الثاني، إضافة إلى الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة في حوزة المتهمين الأول والثاني والثالث، والحكم بمنعهما من السفر، في حال لم يتم الحكم بقتلهما.
مشاركة :