وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باستمرارية العمل بقرار حظر استخدام الغاز البترولي المسال (LP0G) لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1434هـ، تمشيًا مع الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/11460 المؤرخ في 3 /8 /1418هـ على أن تتولى كل الجهات المعنية متابعة تنفيذ القرار وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت توسطه في إدخال أو استخدام الغاز البترولي المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة سواء كان تابعًا لحملات الحج أو أي من الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج. أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله بن ثابت العرابي الحارثي معربًا عن امتنانه وتقديره لقرار سمو وزير الداخلية بحظر استخدام الغاز المسال في المشاعر المقدسة في حج هذا العام وتوجيهاته الكريمة بضرورة تطبيق القرار بكل حزم للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من مخاطر الحرائق الناتجة عن استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في مخيمات الحجاج. وأضاف العقيد الحارثي أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به، مؤكدًا وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار تمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط أنابيب الغاز البترولي المسال ومصادرتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين والتي تشمل الغرامة المالية والتي قد تصل إلى 30 ألف ريال. وأهاب العقيد الحارثي بمؤسسات الحج والطوافة وحملات الحج والجهات الحكومية الالتزام بقرار حظر إدخال واستخدام الغاز المسال البترولي إلى المشاعر المقدسة حرصًا علي سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.
مشاركة :