اودعت الدائرة 61 بمحكمة جنايات وجنح الطفل المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، حيثيات حكمها فى القضية رقم 1202 لسنة 2017 جنايات الطفل والمقيدة برقم 2852 لسنة 2017 كلى جنوب القاهرة، التى قضت فيه المحكمة بسجن المتهم خالد وائل فايز احمد، 15 عاما لاتهامه بقتل ايمن قاسم حسن محمد، عمدا من غير سبق إصرار اوترصد.صدى الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الله، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الحميد، وباسم أبو المعالى، وممثل النيابة محمد حسن، وأمانة سر سامية الطاهر.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان النيابة العامة اتهمت المتهم فى 19 أبريل 2017، بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، حال كونه طفل جاوز الخمس عشرة سنة، ولم يجاوز سنه الثمانى عشرة سنة، بقتل ايمن قاسم حسن محمد، عمدا من غير سبق اصرار او ترصد بان نشب شجار بينهما على اثر وعد القتيل بنشر مقاطع فاضحة له استرق تسجيلها حال ممارستهما علاقة شاذه تجمعهما بغية اخضاعه لشهواته فما كان منه الا ان استل سكينا وكال له الطعنات باماكن متفرقة من جسده قاصدا من ذلك ازهاق روحه فحدثت اصابته الواردة بالصفة التشريحية والتى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.واضافت المحكمة بان الجناية ارتكبت بقصد تسهيل وارتكاب جنحة اخرى اذ انه فى ذات الزمان والمكان انفى البيان، سرق المنقول المبين وصفا وقيمة بالاوراق" هاتف محمول" والمملوك للمجنى عليه ايمن قاسم حسن محمد، وكان ذلك ليلا من داخل مسكنه، وهو الامر المعاقب عليه بنص المادة 317 بندى اولا ورابعا من قانون العقوبات، واحراز سلاحا ابيض "سكين" بغير مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبتاريخ 8 أغسطس 2017 احالته لهذه المحكمة لارتكابه الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد 234/1،2 من قانون العقوبات، والمواد 1/14، 25 مكررا /1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 المرافق بالقانون الاول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 2،95،111،2 من القانون رقم 12 لسنة 1966 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.واستقر فى يقين المحكمة من حيث وقائع الدعوى واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية ومادار بشانها بالجلسات تتحصل فيما ورد لغرفة عمليات نجدة قسم دار السلام بوجود شخص متوفى بمسكنه وبالانتقال لفحص البلاغ والدلوف لمسكن المجنى عليه ابصروا المجنى عليه قتيلا وبه عدة اصابات.وبسؤال اسحاق عشم عوض شحاته بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة قرر بانه عقب عودته من عمله اخبره شقيقه بانه تناهى الى سمعه اصوات ضجيج ببمكسن المجنى عليه وحاول الاتصال به اكثر منمرة للاطمئنان عليه دون جدوى فترجلا سويا لاستبيان امره بالطرق على باب مسكنه فلم يجبهما فقاما بابلاغ الشرطة والتى حضرت وقامت بكسر الباب لفحص البلاغ فابصرو المجنى عليه مقتولا مدرجا فى دمائه وبهد عدة طعنات.وكذلك ما سطره الضابط عبد العزيز سيلم محمد ، مفتش مباحث فرقة مصر القديمة، بمحضر جمع الاستدلالات وشهادته بتحقيقات النيابة العامة، من أن تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهم بقتل المجنى عليه وكذلك سرقة هاتفه المحمول لنشوب شجار بينهما على اثر تهديد الاخير بنشر مقاطع فاضحة قام بتصويرها خلسة حال ممارستهما علاقة جنسية شاذه وذلك لضمان اخضاعه لرغباته مما دفع المتهم لكيل الطعنات له مستخدما السكين المضبوط، والذى تحصل عليه ابان المشاجرة ممن داخل مسكن المجنى عليه قاصدا من ذلك قتله والحصول على هاتفه المحمول لمحو تلك المقاطع وباستصدار اذن من النيابة قام بضبطه واقر بارتكاب الواقعة.وفى سياج من الشرعية الاجرائية قبض على المتهم وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بقتل المجنى عليه وسرقة هاتفه المحمول حيث انه تعرف علي المجنى عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاتفاق ميولهما الجنسية الشاذة واتفقا ان يلتقيا وجلسا على احدى المقاهى وتوجها معا لمسكن المجنى عليه وقام المجنى عليه بمواقعة المتهم جنسيا، وتردد المتهم على المجنى عليه بمسكنه اكثر من مرة لممارسة الفعل وفى احداها قام المجنى عليه بتصويره خلسة حال مواقعته له وتهديده بنشر تلك الصور فى حال عدم استجابته لرغباته بالحضور له عند طلبه له، واحضار اشخاص اخرين لمواقعته.وفى يوم الواقعة اتصل به المجنى عليه هاتفيا ودعاه للحضور بمسكنه وعقب وصوله طلب منه امجنى عليه مواقعته جنسيا والاتصال باحد الاشخاص الشاذين، ليقوم بمواقعته ايضا ونشب بينهما خلاف لعدم تمكن المتهم من احضار شخص تلبية لرغبة المجنى عليه، واضافت الحيثيات بأن المجنى عليه أوهم المتهم بانه قام بوضع سم فى المشروب "كوب شاى" الذى قام المتهم باحتسائه، وانه سوف يفارق الحياة ويقوم المتهم بارسال الصور التى قام بالتقاطها حال ممارسته للعلاقة الشاذة بينهما الى والدتة المتهم وكذلك يقوم بنشرها على شبكة الانترنت، الامر الذى جعل المتهم يقوم بصفعه بيده واستل سكينا من مسكن المتهم وسدد له عدة طعنات بانحاء متفرقة من جسده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية، والتى اودت بحياته ثم قام بالاستيلاء على الهاتف المحمل الخاص بالمجنى عليه والذى يحتوى على الصور والفيديوهات المصورة له خلسة حال مواقعته جنسيا.واوضحت الحيثيات بان تقرير الصفة التشريحية اورى ان وفاة المجنى عليه تعزى الاصابات الذبحية والطعنية بالبطن والصدر وما حدثتهم من تهتك بالعضلات وقطع بالاوعية الدموية بالمعدة والعنق وتهتك بالقلب والرئة ليسرى وما صاحبهم جميعا من نزيف ادى الى توقف عضلة القلب والوفاة ولا يوجد ما يمنع فنيا حدوث الواقعة وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن الاداه المضبوطة.وحيث اودع الخبيرين الاجتماعيين تقريرهما الذى انتهى الى تفويضهما الرأى للمحكمة وناقشتهما المحكمة فى مضمونه فايدا ما جاء به.واضافت المحكمة بان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المتهم ومحام وانكر المتهم ما اسند اليه من اتهام وطلب الدفاع الحاضر معه باعفاءه من العقاب استنادا لنص المادة 62 من قانون العقوبات لتوافر اسباب الاباحة وفقا لما قدم من مستندات تثبت مرض المتهم وكذلك ما ورد بتحريات الشرطة من ان المتهم كان فى حالة هياج شديد حال ارتكابه للواقعة.واكدت الحيثيات بان الدفع المبدى من دفاع المتهم كان من المقرر قضاء " ان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا، وعلى ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شانه أن يعدم الشعور والإداراك، اما سائر الاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإداراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن النفسي المشار اليه بفرض صحته لا يؤثر على سلامة عقله وصحة إداركه وتتوافر معه مسئولينه الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون".وأضافت المحكمة فى حيثياتها بأنه هديا على ما تقدم وحيث انه عن طلب احالة المتهم الى المصحة النفسية بالعباسية لفحص قواه العقلية لبيان مسئوليته عن افعاله وقت حدوث الواقعة من عدمه واعفاء المتهم من العقاب استنادا لنص المادة 62 من قانون العقوبات لتوافر اسباب الاباحة فانه ولما كان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية هى من الامور التى تستقل بها هذه المحكمة وهى غير ملزمة بالالتجاء الى اهل الخبرة فى هذا الشان مادامت قد وضحت لديها الدعوى وكان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهة من شانه ان يعدم الشعور او الاختيار اما سائر الاحوال النفسية التى تفقد الشخص شعوره وادراكه لا تعد سببا لانعدام المسئولية وان حالات الاثارة والاستفزاز والغضب والهياج ليست من موانع المسئولية لما كان ذلك وكان البين مسلك المتهم السابق على ارتكابه الجرم واثناءة وبعد ذلك من اقراره بارتكاب الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات واعترافه بتحقيقات النيابة العامة بتفاصيل ارتكابه لواقعة قتل المجنى عليه والدوافع التى ساقته الى ذلك يدل بجلاء تام عن ان المتهم كان فى حالة اداراك تام وعى كامل وانه كان لديه حرية الاختيار وقت مقارفة الجريمة ومن ثم تكون مسئوليته كاملة عما وقع منه من افعال سيما وان ما قدمه دفاع المتهم من تقارير على فرض صحتها من ان المتهم يعانى من اكتئاب حاد ويصاب بنوبات صرع ليست من موانع المسئولية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون العقوبات، كما ان الوارد فى اعتراف المتهم بالتحقيقات ان نية المتهم حينما استل السلاح الابيض، من مسكن المجنى عليه وتوجه صوبه كانت لتهديده لمحو الصور والمقاطع التى قام بتصويرها له خلسة من المتهم الا ان المجنى عليه لم يستجب لتهديد المتهم وحاول مقاومته فاتجهت نية المتهم الى قتله الامر الذى يكون معه طلب ودفاع المتهم قد جاء على غير سند ولم يصادف صحيح الواقع والقانون ويتعين رفضه.واضحت المحكمة بانه عن موضوع الدعوى لما كان من المقرر قضاء ان "قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم بعد ان أثبت إصابة المجنى عليه نقلا عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المشار ذكره استظهر نية القتل واثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله".واوضحت المحكمة بانه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طعن المجنى عليه بآلة صلبة حادة من شانها إحداث القتل وقد أحدثته فعلا ومن طعن المجنى عليه فى عنقه اى فى مقتل من مما يؤكد أن المتهم قصد من ذلك قتله خشية افتضاح امره فإن حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هى معرفة به فى القانون.واكدت المحكمة فى حيثياتها بانه من المقرر ايضا انه "يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون المرافعات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو ان يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكاب بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة ان تبين غرض المتهم من القتل وان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما اورده الحكم يتحقق ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون فإنه يكون قد اصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هذا الى ان توافر اى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الاعدام.وقالت المحكمة أنه هديا على ما تقدم وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من ادلة قولية وفنية متساندة لها اصلها ومعينها الثابت بالاوراق تأخذ بهاالمحكمة عمادا لقضائها وذلك أخذا باعتراف المتهم بالتحقيقات وما شهد به بتحقيقات النيابة كل من العميد عبد العزيز سيلم محم مفتش مباحث فرقة مصر القديمة، واسحاق عشم عوض شحاته وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه.وحيث اعترف المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه للواقعة وقيامه بقتل المجنى عليه وسرقة هاتفه المحمول حيث انه تعرف على المجنى عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاتفاق ميولهما الجنسية الشاذة واتفقا ان يلتقيا وجلسا على احدى المقاهى وتوجها معا لمسكن المجنى عليه وقام المجنى عليه بمواقعة المتهم جنسيا، وتردد المتهم على المجنى عليه بمسكنه اكثر من مرة لممارسة الفعل وفى احداها قام المجنى عليه بتصويره خلسة حال مواقعته له وتهديده بنشر تلك الصور فى حال عدم استجابته لرغباته بالحضور له عند طلبه له، واحضار اشخاص اخرين لمواقعته.وفى يوم الواقعة اتصل به المجنى عليه هاتفيا ودعاه للحضور بمسكنه وعقب وصوله طلب منه الجنى عليه مواقعته جنسيا والاتصال باحد الاشخاص الشاذين، ليقوم بمواقعته ايضا ونشب بينهما خلاف لعدم تمكن المتهم من احضار شخص تلبية لرغبة المجنى عليه، واضافت الحيثيات بأن المجنى عليه أوهم المتهم بانه قام بوضع سم فى المشروب "كوب شاى" الذى قام المتهم باحتسائه، وانه سوف يفارق الحياة ويقوم المتهم بارسال الصور التى قام بالتقاطها حال ممارسته للعلاقة الشاذة بينهما الى والدتة المتهم وكذلك يقوم بنشرها على شبكة الانترنت، الامر الذى جعل المتهم يقوم بصفعه بيده واستل سكينا من مسكن المتهم وسدد له عدة طعنات بانحاء متفرقة من جسده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية، والتى اودت بحياته ثم قام بالاستيلاء على الهاتف المحمل الخاص بالمجنى عليه والذى يحتوى على الصور والفيديوهات المصورة له خلسة حال مواقعته جنسيا.وشهد العميد عبد العزيز سيلم مفتش فرقة مصر القديمة، بتحقيقات النيابة العامة بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهم بقتل المجنى عليه وكذلك سرقة هاتفه المحمول لنشوب شجار بينهما على اثر تهديد الاخير بنشر مقاطع فاضحة قام بتصويرها خلسة حال ممارستها علاقة جنسية شاذة وذلك لضمان اخضاعه لرغباته مما دفع المتهم لكيل الطعنات له مستخدما السكين المضبوط، والذى تحصل عليه ابان المشاجرة ممن داخل مسكن المجنى عليه قاصدا من ذلك قتله والحصول على هاتفه المحمول لمحو تلك المقاطع وباستصدار اذن من النيابة قام بضبطه واقر بارتكاب الواقعة.وشهد اسحاق عشم شحاته بتحقيقات النيابة بتحقيقات النيابة العامة قرر بانه عقب عودته من عمله اخبره شقيقه بانه تناهى الى سمعه اصوات ضجيج ببمكسن المجنى عليه وحاول الاتصال به اكثر منمرة للاطمئنان عليه دون جدوى فترجلا سويا لاستبيان امره بالطرق على باب مسكنه فلم يجبهما فقاما بابلاغ الشرطة والتى حضرت وقامت بكسر الباب لفحص البلاغ فابصرو المجنى عليه مقتولا مدرجا فى دمائه وبهد عدة طعنات.واوضحت الحيثيات بان تقرير الصفة التشريحية اورى ان وفاة المجنى عليه تعزى الاصابات الذبحية والطعنية بالبطن والصدر وما حدثتهم من تهتك بالعضلات وقطع بالاوعية الدموية بالمعدة والعنق وتهتك بالقلب والرئة ليسرى وما صاحبهم جميعا من نزيف ادى الى توقف عضلة القلب والوفاة ولا يوجد ما يمنع فنيا حدوث الواقعة وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن الاداه المضبوطة.واكدت المحكمة فى حيثياتها انه ترتيبا على ما تقدم فانه يكون يكون قد استقر فى يقين المحكمة واطمان وجدانها الى ان المتهم ارتكب الوقائع المسندة إليه من قتل المجنى عليه وتوافر اركان جريمة القتل فى الاوراق بركنها المادى والمعنوى وكذلك نية ازهاق روح المجنى عليه حيث استل سكينا لتهديده بمحو الصور والمقاطع المصوره له ولما لم يستجيب المجنى عليه لتهديده كال له عدة طعنات باماكن متفرقة من جسده قاصدا من ذلك اذهاق روحه فحدثت اصابته الواردة بالصفة التشريحية والتى اودت بحياته وكان بقصد تسهيل وارتكاب جنحةة اخرى وهى جريمة سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه والذى كان يحتوى على صور ومقاطع مصورة للمتهم حالة ممارسة المتهم علاقة جنسية شاذة معه وكذلك توافر اركان جريمة السرقة حيث انه عقب قتل المجنى عليه سرق هاتفه المحمول المملوك له والذى كان بحوزته.وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم بجلسات المحاكمة اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون سوى دفاعا منه قصد به نفى الاتهام عنه ولا تاثير له على عقيدة المحكمة، وتلفتت عما اثارة الدفاع فى مراحل نظر الدعوى من اوجه دفاع اخرى لا تستند الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق قوامها اثارة الشك فى تلك الاقوال ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الى ادلة الاثبات.ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان جريمة القتل العمد الذى ارتكبها المتهم بقصد تسهيل وارتكاب جنحة اخرى وهى جريمة سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه مما يتعين معاقبة المتهم الطفل بمقتضى نص المادة 234/1،2 من قانون العقوبات والمواد 2/1، 95،111/1،2 من القانون رقم 12 لسنة 1966 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وادانته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة خالد فايز احمد بالسجن 15 سنة والنفاذ ومصادرة السلاح المضبوط.
مشاركة :