«المالية»: إعفاء المواد الأولية والسلع الوسيطة من الجمارك

  • 2/13/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد عمرو الجارحى- وزير المالية- أن تعديلات قانون الجمارك التى وافق عليها مجلس الوزراء تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلى إلى جانب أحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.وذكر بيان للوزارة أن التعديلات التى اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة بهدف التصنيع أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم فى النظام الحالى، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبى الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية، وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الإفراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية. ولإحكام الرقابة على نظام الإعفاء المؤقت من الرسوم أوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالى الذى ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذى لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.أشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التى ينص عليها التعديل المقترح، تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة أخرى فقط بدلا من 4 سنوات حاليا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعى بجانب مزيد من أحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة أن مدة عامين وهى الحد الأقصى للسماح المؤقت فى التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.تضمن البيان أن التعديل قرر أيضا حظر التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج فى غير الغرض التى استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالى الذى ينص على جواز التصرف فى السلع المفرج عنها مؤقتا.كشف البيان أنه بهذه الصيغة الجديدة، يكون قد تم غلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركى حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرطا جوهريا حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية إلى جانب أن تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط على سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة فى جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج فى التطبيق. تضمن البيان أيضا أن التعديل يقضى باعتبار هذا التصرف تهرب جمركى فى حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.وأضاف: أن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.وحول تعديلات المادة 130 مكرر فإنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف فى البضائع والسلع التى يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على أن يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهى بضائع تتكدس فى الموانى وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما أن منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل على مواد خطرة.

مشاركة :