البرلمان يقر السجن 5 سنوات وغرامة مثلى الأرباح عقوبة حال التلاعب بالبورصة

  • 2/13/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائى.وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون سوق المال، عددا من العقوبات لمواجهة مخالفة القانون والتلاعب به.ونصت المادة 63: والبند 2 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1-كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.2- كل من طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالًا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.3- كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.4-كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيح أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.6- كل من عمل على قيد سعر حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.7- كل من قيد فى البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.8- كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بـحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.10 - إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف.الأحكام المقررة فى هذا القانون:- مخالفة أحكام المادة 14 مكررا 17 من هذا القانون.- 12 تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.كما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تتعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررًا من هذا القانون.فى السياق ذاته، نصت المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يتصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.ويعاقب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.كما نصت المادة 68 الفقرة الأولى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، أو كانت المخالفة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

مشاركة :