10 نواب يطلبون مناقشة «العفو الشامل» في 6 مارس

  • 2/14/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم 10 نواب في جلسة امس بطلب مناقشة اقتراح بقانون العفو الشامل عن بعض الجرائم، وجاء في نص الطلب: "يرجى التكرم بتكليف اللجنة التشريعية بنظر المقترح قبل 6 /3/2018، على ان يتم إدراج تقرير اللجنة للمناقشة في جلسة المجلس المقبلة في 6 /3/2018". ووقع على الطلب محمد الدلال ومحمد هايف والحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري واسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وعادل الدمخي وعبدالله فهاد. وجاء في الاقتراح بقانون العفو الشامل عن بعض الجرائم: المادة الأولى: يعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت اليومين المؤرخين 16 و17 نوفمبر 2011، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد التالية: المادة 47/أولا وثانياً والمادة 116 والمادة 134 والمادة 135 والمادة 173/1 والمادة 217/2،1 والمادة 221/رابعاً، خامساً والمادة 249 والمادة 254 من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة 26/1 والمادة 34/1 والمادة 35/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة الثانية من اصدار القانون رقم 31 لسنة 1970 والمادة 12/1 والمادة 16/3،1 والمادة 20/3،1 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات. ونصت المادة الثانية على ان تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم. ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها. ونصت المادة الثالثة: يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حکم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز. ونصت المادة الرابعة: يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كل البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون والمتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها فيها. ونصت المادة الخامسة: على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد صدور هذا القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية. ونصـــــت المــــادة الســـــادســـة: لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه. المذكرة الإيضاحية وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: كفل الدستور للمواطنين العديد من الحقوق، ومن ابرز تلك الحقوق الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عديدة من الدستور على حماية حريات المواطنين من أجل قيام كل مواطن بدوره في احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واكد هذا التوجه ما اوردته المذكرة التفسيرية للدستور بالنص "وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفي، على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد 30، 31، 32، 33، 34 من الدستور، وحرية العقيدة المادة 35، وحرية الرأي المادة 36، وحرية الصحافة والطباعة والنشر مادة 37، وحرية المراسلة المادة 39، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المادة 43، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادة 44، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة المادة 45، وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة". واضافت المذكرة: ونظرا للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي احاطت بالجرائم في يومي 16 و17 نوفمبر 2011، والتي تمت في اطار نصوص الدستور الواردة في مقدمة المذكرة الايضاحية وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى واحكام قضائية، لذا فقد قدم مقترح العفو الشامل من اجل ان يشمل الجرائم والبلاغات والقضايا والاحكام القضائية العفو الشامل المنصوص عليه في المادة 75 من الدستور والتي نصها "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو"، ورغبة في طي صفحة ماضية وايمانا بفتح صفحة جديدة املا في مستقبل الكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية جاء هذا القانون. وذكرت: وقد اورد القانون المقترح تحديدا للجرائم المطلوب العفو الشامل عنها وما نتج من دعاوى واحكام واجراءات، كما اشتمل القانون المقترح على نص بسقوط الاحكام وصور الادانة المختلفة وعدم تقييد الاحكام او صور الادانة في صحف الحالة الجنائية او الصادرة، واوردت المواد 2 و3 و4 و5 من القانون المقترح نصوصا تتطلب فيها سقوط كل احكام الادانة المرتبطة بالجرائم المذكورة في المادة 1 وإطلاق سراح المحبوسين وايقاف كل الاجراءات بسبب الاحكام القضائية وإصدار الاحكام بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المحبوسين او المرتبطين على ذمة تلك القضايا والاحكام في اي مرحلة من مراحل التقاضي.

مشاركة :