الرياض 29 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 15 فبراير 2018 م واس وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من توفر الاشتراطات البلدية والفنية وموافقة الهيئة العامة للرياضة قبل الترخيص للصالات والمراكز الرياضية. وحددت الوزارة متطلبات تتعلق بالموقع حيث يجب في الصالات أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للصالة الرياضية هو (50) متر مربع، وتوفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 25 متر مربع، على ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 6 أمتار، أما بالنسبة للمراكز الرياضية فإنه يجب أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للمركز الرياضي هو 450 متر مربع، وتوفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 50 متر مربع، على ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 60 متراً. كما حددت الوزارة متطلبات وضوابط خاصة بالصالات والمراكز الرياضية النسائية, تمثلت في أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، إلا إذا كان كامل المبنى مخصصاً لهذا النشاط، أو إذا كان النشاط في أحد الأدوار العلوية وكان الدور بكامله مخصصاً للنشاط وله مدخل مستقل بالدور الأرضي، أو إذا كان في مجمع تجاري متعدد الأدوار، كما تشمل متطلبات الصالات والمراكز الرياضية النسائية أن يراعى في التصميم خصوصية المرتادين، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، وأن توضع لوحة عند المدخل تكتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال) ، وأن يمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية ويكتفى بكاميرات المراقبة الخارجية. وفيما يخص متطلبات الترخيص للمراكز الرياضية المقامة على أرض فضاء فقد اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة قبل تقديم طلب الحصول على رخصة إنشاء وبناء مركز رياضي، وأنه بعد الحصول على موافقة الهيئة يتم إعداد المخططات الهندسية للمشروع وفق كود البناء السعودي ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى من قبل مكتب هندسي مؤهل مع الالتزام بأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة من الأمانة المعنية، وبعد اعتماد المخططات من الأمانة أو البلدية يتم إصدار رخصة بناء للمركز الرياضي، وبعد اكتمال تنفيذ المبنى يتم إعداد تقرير عن مدى مطابقة المركز الرياضي للاشتراطات والمتطلبات ، وفي حال وجود ملاحظات تستوفي الرسوم المقررة، ويتم إصدار شهادة إتمام البناء، على أن يتم إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة ورسوم اللوحات. وبشأن متطلبات الترخيص للصالات والمراكز الرياضية في المباني القائمة يُشترط ألا يكون بالمبنى أي مخالفة لرخصة البناء، وفي حال وجود مخالفة يتم تصحيحها أولاً ومن ثم النظر في طلب الترخيص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، يتم إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة واللوحات. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يجوز للمستثمر إضافة نشاط أو أكثر داخل الصالة أو المركز الرياضي مثل بيع الملابس والإكسسوارات الرياضية بالتجزئة والمقهى، وحلاق بالنسبة للصالات والمراكز الرياضية وذلك بشرط عدم تكرار النشاط الواحد، مشددة على الحصول على موافقة الأمانة او البلدية المختصة لكل نشاط، والحصول على موافقات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط قبل إصدار الترخيص البلدي للنشاط المضاف، إضافة إلى الحصول على ترخيص بلدي لكل نشاط مضاف، والا تقل المساحة لأي من الأنشطة المضافة عن 6 أمتار مربعة والا تزيد عن 12 متر مربع، وأنه في حال رغبة المستثمر في زيادة المساحة عن المساحة المحددة تطبق اشتراطات النشاط (فتح محل) والاشتراطات البلدية على الموقع والمساحة، مع استيفاء الاشتراطات البلدية للنشاط المراد إضافته وتوفير مساحة للصالة او المركز الرياضي لا تقل عن 450 متر مربع بالإضافة إلى المساحة المطلوبة للنشاط الإضافي. وحددت الوزارة شروط وأحكام عامة للحصول على الترخيص البلدي تتضمن تأكد المستثمر من أن الموقع مخصص من قبل الأمانة أو البلدية للاستعمال التجاري، ومن السماح له بمزاولة النشاط التجاري وأنه استوفى الاشتراطات البلدية واشتراطات الدفاع المدني، ويكون مسؤولاً عن أي تكاليف مادية التزم بها، كما تشمل الاشتراطات العامة منع عمل مداخل أو مخارج على الشوارع السكنية الخلفية والفرعية، منع استخدام المنشأة مقراً للسكن، أو أن يكون السكن في ملحق يفضي إلى المنشأة مباشرة، توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل 50 مشتركاً يوجدون في الصالة أو المركز الرياضي في الساعة الواحدة، عدم تغيير النشاط أو تعديل المساحة سواء بالإضافة أو النقص إلا بعد الرجوع إلى الأمانة أو البلدية المختصة والحصول على موافقتها ومن ثم تنفيذ الشروط اللازمة لمزاولة النشاط الجديد أو تعديل المساحة للحصول على الرخصة البلدية، تنفيذ المشروع تحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد، في حال وجود نوافذ في الصالة أو المركز الرياضي تُطل على المجاورين فتجب معالجة كشف الجوار بشكل مناسب، العناية التامة بكافة متطلبات الصحة العامة داخل الصالة أو المركز الرياضي والاهتمام بمستوى النظافة، حصول العاملين في مجال تداول الأغذية وفي المجالات ذات العلاقة بالصحة العامة على شهادات من الجهات الصحية المختصة المرخص لها بذلك تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الغذاء أو تلوث المعدات، ارتداء شارة الاسم وبطاقة الشهادة الصحية للعاملين طوال وقت العمل داخل المنشأة. كما تتضمن الاشتراطات والأحكام العامة التعاقد مع شركة مرخصة لمكافحة الحشرات والقوارض والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ذلك وضع الترخيص البلدي وترخيص الهيئة العامة للرياضة في مكان بارز في مدخل المنشأة، تجديد جميع الرخص قبل انتهائها عدم استخدام المنشأة لغير الغرض المرخص لها، الالتزام بالاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بالمسابح العامة والخاصة، الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بذوي الإعاقة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص متطلبات السلامة والوقاية من الحريق. // انتهى // 12:25ت م www.spa.gov.sa/1721072
مشاركة :