قرار هيئة الاتصالات في الحكومة الاتحادية العراقية بقطع الاتصال لشركات الموبايل النقال مع خطوط الهاتف الأرضية يمثل مشكلة كبيرة لسكان الإقليم بمحافظاته الأربع (أربيل - دهوك - السليمانية - حلبجة)، وله تأثير كبير على حياة المواطنين في الإقليم، ويمثل تصعيداً غير مبرر وظالماً موجهاً ضد الإقليم وشعبه، وهو قرار سياسي وإجراء تصعيدي يمس حياة الناس؛ لأن جميع الاتصالات في الدوائر الخدمية في العراق والإقليم تجري عن طريق الهاتف الأرضي، وبسبب قطع الاتصال بين الهاتف الأرضي والموبيل يتعرض مواطنو الإقليم إلى مشاكل كبيرة وكثيرة؛ لعدم تمكنهم من متابعة معاملاتهم أو الاتصال بأرقام المؤسسات الخدمية كالشرطة (104) والإطفاء (115) والإسعاف وأقسام الطوارئ في المستشفيات (122) والمؤسسات الخدمية الأخرى؛ كون جميع الأرقام المختصرة لتلك المؤسسات تابعة للهاتف الأرضي. هذه المرافق والمؤسسات الخدمية العامة والوزرات التي تشكل ما يعرف بـ(المرافق العامة) في القانون الإداري لها مساس بحياة وسلامة وصحة وأمان الناس، وتسعى كل دول العالم إلى جعلها سهلة ومتاحة ومجانية للجميع، بل وتقوم بربطها بشركات الاتصالات العامة والخاصة من أجل تفادي الكوارث والحرائق، وتسهم في إسعاف الناس عند تعرضهم لحوادث الطرق أو العوارض الصحية بحيث تسهل وصول الناس وسيارات الشرطة والإسعاف والطوارئ بأسرع وأقصر الطرق إلى الأماكن والأشخاص المحتاجين لهذه الخدمات. إن هذا القرار يخالف أحكام الدستور العراقي والذي نصت المادة (40) على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي)، والقرار قد قطع هذه الاتصالات من دون أي سند قانوني مما يخل بحقوق المواطنين في سبيل الوصول والحصول على خدمات ومنافع المرافق العامة؛ لأنه سوف يجعل من الصعوبة اتصال المواطن بالهواتف الأرضية والمعمول بها في تلك المؤسسات في العراق والإقليم، وتمثل تمييزاً بين الإقليم وباقي أرجاء العراق كونه قراراً يطبق في الإقليم فقط. إن قطع الاتصال بين الهاتف العادي الأرضي والنقال في إقليم كردستان بذريعة أن شركات الاتصال لم يحصلوا على الموافقة الرسمية من الحكومة الاتحادية غير صحيح؛ لأن هذه الشركات قد استحصلت على الموافقات من حكومة الإقليم والتي أقر الدستور في المادة (117/ أولاً) بأن إقليم كردستان إقليم اتحادي، وأنه بموجب المادة (121/ أولاً) لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور. عليه فإنه ليس من صلاحية هذه الهيئة إيقاف الاتـصال بين هذين النظامين من الاتصالات، وهم مسؤولون عن تعويض الأضرار التي ستحصل للمواطنين. كما أنه يخالف قراري مجلس الأمن الدولي المرقمين (1483) و(1511) اللذين أكدا دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام، وأن الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية للأمم، والتأكيد على أن دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظمة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
مشاركة :