تحديد اشتراطات الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية بأبوظبي

  • 2/18/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بإمارة أبوظبي، مؤخرا، قرارا إداريا بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية، ويشمل القرار نحو 70 نشاطا تجاريا تنطبق عليها بنوده من المعايير والاشتراطات ومنها: محال الأقمشة والتطريز والخياطة والصيدليات وبيع العود والبخور وبيع الزهور والتحف الفنية والمطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات السريعة ومطابخ إعداد الولائم للحفلات والفطائر والمعجنات وشواء الأسماك والشوي على الفحم وتحضير الحلويات والشيكولاتة والعيادات والمجمعات الطبية ومراكز العلاج الطبيعي ودور ذوي الهمم والحضانات والاستشارات الاجتماعية ومراكز الشعر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وصالونات حلاقة الحيوانات الأليفة ومراكز التجميل والعناية للنساء والرجال ومراكز التدريب ومعاهد تعليم اللغات والاستثمارية. وتقضي مواد القرار بتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بمنح تصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية الواردة في ملحق القرار، وأن تعتمد الدائرة المحاور التجارية والاستثمارية في المناطق السكنية وبالتنسيق مع البلديات، وتمنح المؤسسات والشركات التجارية المرخصة خارج المحاور التجارية المعتمدة مهلة مدتها ست سنوات اعتبارا من تاريخ اعتماد المحاور التجارية لتوفيق أوضاعها والانتقال للمحاور المعتمدة، وعلى البلديات الالتزام بعدم منح الموافقة التخطيطية النهائية لإقامة نشاط تجاري في الأراضي السكنية والاستثمارية إلا بعد الحصول على الموافقات وفق ملحق القرار. وحدد ملحق القرار الإداري رقم 32 الصادر في الثامن من فبراير الجاري، أحكاما عامة للاشتراطات وتشمل السماح بمزاولة النشاط التجاري في الأراضي السكنية والاستثمارية بعد الحصول على الموافقات اللازمة على أن تكون مزاولة النشاط التجاري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يجوز إضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة تخطيطية جديدة، وتمنح الموافقة التخطيطية المبدئية لمدة ستة أشهر لاستكمال متطلبات مزاولة النشاط ويجوز تجديدها خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء وإلا تعتبر لاغية، ولا يتم ترخيص الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية المخالفة، كما يجب الحصول على موافقة الملاك القاطنين في القسائم السكنية الملاصقة للقسيمة المراد ترخيصها للنشاط التجاري، ويسمح باستكمال إجراءات الترخيص للحاصلين على موافقات سابقة على هذا القرار خارج المحاور التجارية ولمدة ست سنوات فقط غير قابلة للتجديد. وبين القرار الاشتراطات التخطيطية للموقع العام بأن تقع القسيمة ضمن المحاور التجارية المعتمدة من قبل الدائرة وأن تكون الواجهة والمدخل الرئيسي للقسيمة مواجهين للشارع الرئيسي الذي تطل عليه القسيمة، ويطبق هذا الشرط أيضا في حالة المجمعات التي تحتوي على أكثر من فيلا سكنية واحدة، ويستثنى من الاشتراطات التخطيطية حضانات الأطفال ومراكز التأهيل لذوي الهمم ودار رعاية المسنين ودور الأيتام ومراكز التوحد. تغيير النشاط التجاري ويجيز القرار تغيير النشاط المرخص به في القسيمة التي تقع على شارع رئيسي ويطل المدخل على شارع فرعي خلفي شريطة الالتزام بإجراءات التعديلات التي تضم تعديل الواجهة الرئيسية للقسيمة لكي تكون مطلة علي الشارع الرئيسي أو الشارع الجانبي المتفرع من الشارع الرئيسي، وتعديل المدخل الرئيسي لمبنى القسيمة المطلوبة لكي يكون مطلا على الشارع الرئيسي أو الشارع الجانبي المتفرع من الشارع الرئيسي، وفتح مدخل أفراد (إلزامي) بالإضافة إلى مدخل مركبات (إن أمكن) من جهة الشارع الرئيسي أو الشارع الجانبي المتفرع من الشارع الرئيسي، ووضع اللافتة الإعلانية على واجهة القسيمة المطلة على الشارع الرئيسي. وحدد القرار الإداري حالات يجوز فيها تغيير النشاط المرخص به في القسيمة الملاصقة لقسيمة أخرى، وتشمل هذه الحالات: إذا كان المطلوب هو تغيير نشاط جميع القسائم المتلاصقة لنفس النشاط والرخصة، وإذا كانت القسائم المجاورة والملاصقة للقسيمة المطلوبة يمارس فيها نشاط تجاري آخر. ... المزيد

مشاركة :