أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية ملزم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب ايصال الخدمة الكهربائية، وأن العبرة في تطبيقها هو تاريخ إيصال الخدمة الكهربائية وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال، ويقتصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب الخدمة الذي قام بسداد مقابل الايصال قبل 14/ 4 / 1439ه- الموافق 1 / 1 / 2018، في حال كان تاريخ السداد خلال مدة 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ 2/ 3/ 1439ه- الموافق 20 / 11 / 2017م وما بعدهوبينت الهيئة أن الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1 / 3 / 1439ه- الموافق 19 / 11 / 2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/ 4 / 1439ه- الموافق 1/ 1/ 2018م، فعلى مقدم الخدمة الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم 10-2 التي تنص على: ” أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال”.
مشاركة :