«الكهرباء»: إلزام مقدم الخدمة بتحصيل «المضافة»

  • 2/19/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) ملزم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب إيصال الخدمة الكهربائية، وأن العبرة في تطبيقها هو تاريخ إيصال الخدمة الكهربائية وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال.وأشارت إلى أنه يقتصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب الخدمة الذي سدد مقابل الإيصال قبل 1/‏‏ 1/‏‏ 2018، في حال كان تاريخ السداد خلال 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ 20/‏‏ 11/‏‏ 2017 وما بعده. وبينت الهيئة: أما الطلبات التي سددت قبل نهاية (الأحد) 19/‏‏ 11/‏‏ 2017، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 1/‏‏ 1/‏‏ 2018، فعلى مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2) التي تنص على: «أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال».يأتي ذلك بناء على ما نصت عليه المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة من هيئة الزكاة والدخل، إذ تنص المادة على أنه «في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام».

مشاركة :