استملاك عقارات للمنفعة العامة بجرداب والمحرق والدير

  • 2/27/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عددًا من الاستملاكات بعدد من المناطق.واستندت القرارات على صلاحية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الامتلاكات، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بموجب القانون رقم 39 لسنة لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.وبحسب قرارات الاستملاك، فقد تم استملاك جزء من ملك أحد المواطنين في منطقة جرداب من أجل تطوير الطرق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كما تم اعتماد استملاك عقار آخر في منطقة جرداب من أجل تطوير الطرق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.واعتمد وزير الأشغال وشئون البلديات قرار استملاك جزء من عقار خاص بشركة المؤيد للتنمية العمرانية لغرض توسعة الطريق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.واعتمد وزير الأشغال وشئون البلديات قرار استملاك جزء من عقار خاص بأحد المواطنين بمنطقة المحرق؛ وذلك لتوسعة الطريق، حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وعقار آخر في منطقة الدير بناء على طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراني.وتقوم إجراءات الاستملاك بناءً على طلب يقدم من المستملك إلى الوزارة، مبيناً به المشروع المطلوب الاستملاك من أجله، ومرفقاً به بيانًا للعقار موضوع الاستملاك ورسمًا تخطيطيًا لموقعه ومساحته، وكتابًا صادرًا من وزارة المالية يفيد توافر الاعتماد المالي المخصص للاستملاك والتزامها بإيداعه في حساب الإدارة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطارها، من قبل هذه الإدارة بقيمة التعويض المقدر بواسطة لجنة التثمين، أو بتوافر العقار البديل.ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيانًا تفصيليًا للعقار موضوع الاستملاك ورسمًا تخطيطيًا لموقعه، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك، ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكماً بالاستملاك، ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقاً.فيما تقوم تقوم إدارة الاستملاك والتعويض بمجرد صدور قرار الاستملاك بإخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية، بصورة من هذا القرار مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار موضوع الاستملاك لإيقاف أي تعامل بشأنه، اعتباراً من تاريخ إخطار الجهاز المذكور وحتى استكمال إجراءات نقل الملكية إلى المستملك.وتنتقل ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتباراً من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر ذات الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار.وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه، أو التظلم من قرار الاستملاك، أو من تقدير التعويض أو الطعن القضائي عليهما دون انتقال ملكية العقار إلى المستملك، على ألا يتم صرف التعويض إلا لمن يتم حسم النزاع لصالحه نهائياً.

مشاركة :