وزير الأشغال يعتمد استملاك عقارات للمنفعة العامة بمناطق مختلفة

  • 1/6/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عددا من الاستملاكات في بعض المناطق.واستندت القرارات إلى صلاحية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الاستملاكات إثر الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.وبحسب قرارات الاستملاك، فقد تم استملاك جزء من ملك أحد المواطنين في منطقة عراد من أجل تطوير الطرق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. كما اعتمد الوزير جزءا من عقار في منطقة السنابس من أجل تطوير الطريق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تم اعتماد جزء من عقار خاص لأحد المواطنين من أجل تطوير الطريق بمنطقة توبلي، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أيضا.واعتمد وزير الأشغال وشؤون البلديات قرار استملاك جزء من عقار خاص بأحد المواطنين بمنطقة الدراز لغرض توسعة الطريق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.وفي السياق ذاته، أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تصحيحا لأحد الاستملاكات السابقة بمنطقة سلماباد المستملك من أجل مشروع سلماباد الإسكاني الأول، بحيث يكون قرار الاستملاك على جميع العقار بدلا من الاستملاك الجزئي.وتقوم إجراءات الاستملاك بناء على طلب يقدم من المستملك إلى الوزارة، مبينا به المشروع المطلوب الاستملاك من أجله، يرفق به بيانا للعقار موضوع الاستملاك ورسما تخطيطيا لموقعه ومساحته، وكتابا صادرا من وزارة المالية يفيد بتوافر الاعتماد المالي المخصص للاستملاك والتزامها بإيداعه في حساب الإدارة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إخطارها من قبل هذه الإدارة بقيمة التعويض المقدر بواسطة لجنة التثمين، أو بتوافر العقار البديل. ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسببا ومرفقا به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيط لموقعه، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك، ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكما بالاستملاك، ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقا.فيما تقوم إدارة الاستملاك والتعويض بمجرد صدور قرار الاستملاك بإخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بصورة من هذا القرار مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار موضوع الاستملاك؛ لإيقاف أي تعامل بشأنه اعتبارا من تاريخ إخطار الجهاز المذكور حتى استكمال إجراءات نقل الملكية إلى المستملك.وتنتقل ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر الآثار ذاتها المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار. وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه أو التظلم من قرار الاستملاك أو من تقدير التعويض أو الطعن القضائي عليهما دون انتقال ملكية العقار إلى المستملك، على ألا يتم صرف التعويض إلا لمن يُحسم النزاع لصالحه نهائيا.

مشاركة :