قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» رواه البخاري، وذلك لما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو محرم.وجاء ذلك فى الإجابة على سؤال ورد الى مركز الأزهر مضمونة:- اشتريت سلعة، فجاءني شخص وقال لي: أنا أبيع لك مثل هذه السلعة بثمن أقل، ففسخت العقد مع البائع الأول واشتريت من الثاني. فما حكم ذلك؟". وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن هذا البيع إذا وقع ففيه قولان لأهل العلم: فمنهم من ذهب إلى عدم صحة هذا البيع، وهو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب الشافعي.وأشار الى أن المفتى به أن البيع يقع ويصح مع حصول الإثم، إلا أن يجيزه المشتري الأول فيرتفع الإثم.
مشاركة :