فتوى الأزهر توضح الحكم فى طلاق الزوجة عند المأذون وهي حائض

  • 3/1/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته "طلقني زوجي عند المأذون الشرعي وأنا في حالة الحيض، فما حكم هذا الطلاق؟وأجاب المركز، فى فتواه على هذه السؤال، أن هذا الطلاق يسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي، والطلاق البدعي من الأمور التي وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء على النحو الآتي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق البدعي يقع ويحسب من عدد الطلقات، لكن صاحبه آثم وعليه وزر وتلزمه التوبة وملازمة الاستغفار. وذهب الظاهرية، وبعض متأخري الحنابلة إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وصاحبه عليه الإثم والوزر؛ لمخالفة السنة.وذكر أنه في واقعة السؤال، قد تم الطلاق على يد المأذون الشرعي، وقد تم توثيقه بالوثائق الرسمية، وهو طلاق واقع على ما ذهب إليه الجمهور، ولا يستطيع الزوج أن يعيد هذه المرأة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين بعد إذنها ورضاها، وهذا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فيمكننا أن نأخذ بما ذهب إليه الظاهرية وبعض متأخري الحنابلة، وفي هذه الحالة على الزوجين أن يرفعا أمرهما إلى القضاء لإلغاء وثيقة الطلاق الرسمية التي تحررت على يد المأذون الشرعي.

مشاركة :