قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مؤخر الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: «الطـلاق أو وفاة الزوج».وأوضح «جمعة» في فتوى له، أنه في حالة وفاة الزوج فيخرج مؤخر الصداق من التركةِ ويُعطى للزوجةِ كاملًا بعد النفقات اللازمة لتجهيز الميت -من غسل وتكفين ودفن ونحوها-، وقبل الوصايا وتقسيمِ التركة؛ لقوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» (النساء: 12).
مشاركة :