«عاملة النواب»: قانون الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل به عوار دستورى

  • 3/6/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، بشكله الحالى فيه عوار دستورى، ويحتاج إلى مراجعة، بالإضافة إلى أن هناك بابا فى مشروع قانون العمل الجديد خاص بالتدريب والتثقيف والتشغيل، ويمكن أخذ بعض المواد من مشروع القانون وإضافته لهذا الباب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج، و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات القوى العاملة والتخطيط والمالية والزراعة.فيما أكد قطاع التشريع بوزارة العدل، فى مذكرة أرسلها للجنة بشأن ملاحظاته على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب، أنه يتعين أخذ رأى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشيرا إلى أن المادة (2) من المشروع تضمنت إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل والتدريب بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويلاحظ أن هذا الاستقلال يتطلب وفقا لنص المادة 216 من الدستور أن يصدر قرار بتعيين رئيس الهيئة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.وإزاء ما تقدم تثار شبهة عدم الدستورية بشأن ما تضمنته المادة (2) من تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية، وما تضمنته المادة (3) من مشروع القانون التى أوكلت لرئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للهيئة المقترح إنشائها، كما تتعارض الطبيعة المستقلة للهيئة مع ما نص عليه مشروع القانون من رئاسة رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارتها وما منحته له من سلطة إصدار قرارات بتعيين رؤساء الفروع فى المحافظات.وأشار قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن المادة 4 من المشروع خلت من النص على عضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال بمجلس إدارة الهيئة وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الهيئة فى الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل، وخلا مشروع القانون المقدم من بيان موارد الهيئة أو أن يكون للهيئة حساب خاص بأحد البنوك تودع فيه أموالها بما يكفل انضباط حساباتها، وخلا المشروع من بيان الهيكل الإدارى للمجلس التنفيذى للهيئة وتنظيم سير العمل وشروط العضوية فيه، وتضمنت المادة 26 النص على معاقبة الشخص الممتنع عن التقدم إلى مركز التدريب أو إدراج مهنته المتدرب عنها فى أوراقه الرسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بعقوبة تبعية ويحرم من كافة المزايا التكافلية التى توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية.ويلاحظ أن العقوبات التبعية وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات ترتب تلقائيا وبقوة القانون على كل حكم بعقوبة جناية بما لا يجوز توقيعها على الجرم محل المادة 26 من مشروع القانون باعتبارها جنحة وفقا للعقوبة التى قررها النص محل الدراسة، بالإضافة إلى أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون بإصدار قانون العمل تضمن إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتشغيل، وبناء على ماسبق فإن مشروع القانون يتضمن فى مجمله العديد من الملاحظات التى يتعين إعادة النظر فيها، مع الأخذ فى الاعتبار تضمن مشروع قانون العمل تنظيما لذات موضوع مشروع القانون.

مشاركة :