مرافعة : هل ميعاد «طعون الجنح» 60 يوماً؟

  • 3/6/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

رغم إقرار البرلمان في مايو الماضي التعديلات على قانون إجراءات الطـــعــــن بالتمييــــز رقـــم 40 /1972، وإصـــدار القانون رقم 17 /2017، برفع مدة الطعن في قضايا الجنايات أو الجنح المرتبطة بالجنايات إلى 60 يوماً، فإن هناك تساؤلاً كثيراً ما يراودني كقانوني عن ميعاد إجراءات الطعن بالتمييز بالنسبة إلى قضايا الجنح، وهل تبقى كما هي 30 يوماً؟ أم يمتد ميعاد الطعن فيها إلى 60 يوماً كما هو وارد بالتعديل؟ ورداً على هذا التساؤل الذي أردت الإشارة إليه بهذا المقال مع بيان الأسانيد التي أعتقد بسلامتها، وهو أن ميعاد الطعن بقضايا الجنح أمام دائرة جنح التمييز 60 يوماً، كما هو ميعاد الطعن بالتمييز في قضايا الجنايات أو الجنح المرتبطة بالجنايات، وسندي في ذلك أن المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المقررة للطعن بالتمييز في قضايا الجنح أحالت في حكمها إلى القواعد والإجراءات والمواعيد الواردة في طعون جنح التمييز إلى الإجراءات والقواعد والمواعيد الواردة في قانون إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الجزائية، والذي كان يقرر ميعاد طعون التمييز الجزائية إلى 30 يوماً، وهو الميعاد الذي كانت ترفع به طعون جنح التمييز. وإذ إن مواعيد الطعن بالتمييز للقضايا الجزائية قد طرأ عليها تعديل من المشرّع وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017 المعدل لأحكام القانون رقم 40 /1972، فإن هذه المواعيد تنصرف أيضاً لطعون جنح التمييز التي سبق أن أحالت إلى المواعيد والإجراءات المقررة في قانون إجراءات الطعن بالتمييز، بأن نصت المادة 200 مكرر بصيغتها الأخيرة بعد إزالة كلمتي «بعقوبة الحبس» المقضي بعدم دستوريتهما في الطعن رقم 2 /2014، في الحكم الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2015 من المحكمة الدستورية، أن «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها، الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، أمام محكمة الاستئناف العليا- بهيئة تمييز- طبقاً للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه». وبعد إيراد التساؤل والإجابة عنه، أتمنى من قسم جدول محكمة الاستئناف، الذي يتولى تلقي طعون جنح التمييز، أن يعلن للمتقاضين ووكلاء المحامين أن ميعاد تقديم جنح التمييز هو 60 يوماً، أو أن يعودوا في ذلك إلى المكتب الفني بمحكمة الاستئناف الذي يتولى إدارته مستشارون أكفاء لبيان تلك المسألة المهمة للمتقاضين.

مشاركة :