وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، وتشديد عقوبتها للإعدام إذا كانت لأغراض إرهابية، وذلك بشكل نهائى بموافقة أغلبية الثلثين.جاء ذلك اليوم، الثلاثاء، حيث نص مشروع القانون على أنه يستبدل بنص المادة 102 من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية".
مشاركة :